سيارات الهيئات القضائية ''ممنوع الاقتراب''.. وقضاة: تمييز يخالف الدستور
كتب - إياد عز الدين :
''تحصين بالخروج عن القانون'' يحظر على مأموري الضبط القضائي الاقتراب من أي سيارة لأعضاء الهيئات القضائية أو البرلمانية أو الدبلوماسية، حتى لو ارتكبت مخالفات مرورية، لأن المحضر مآله إلى الحفظ، بحكم الدستور الذي يمنع تحريك الدعوى الجنائية قِبل أعضاء الهيئات المحصنة، إلا بعد رفع الحصانة عنهم، وهو الأمر الأقرب إلى المستحيل بالنسبة للمخالفات.
وبينما يرى فريق لا يستهان به من القضاة أن الغرض من ذلك هو حماية الهيئات القضائية من تسلط السلطة التنفيذية عليهم والحيلولة دون استخدام تلك الطريقة للي ذراع أعضاء منظومة العدالة ووضعها تحت إمرة السلطة التنفيذية، يرى فريق أخر أن هذا يعد تمييزًا واضحًا لصالح لفئة من فئات المجتمع على حساب الأخرين، وهو الأمر المخالف لنصوص الدستور التي تؤكد أن الجميع أمام القانون سواء ولا يوجد أي تمييز لجهة على الأخرى، فضلًا على أن حفظ البلاغات ضد أعضاء الهيئات القضائية لا يستند إلى أي سند قانوني، وإلا على النيابة إعلان أسباب الحفظ .
وقال المستشار عماد أبو هاشم عضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر، أن أعضاء الهيئات القضائية لا يدفعون أي غرامات أبدًا وليس غرامات المرور فقط، دون وجود أي سند قانوني لذلك، وهو الأمر الذي يُعد تمييزًا لهم على حساب بقية المواطنين بالمخالفة لمواد الدستور، مؤكدًا أن عددًا من القضاة طالبوا ـ وهو منهم ـ مراراً وتكراراً بألا يكون لأي فئة في الدولة استثناء أو تمييز على حساب بقية الفئات، إلا أن مطالبهم لم يُستجاب لها في أي عهد من العهود.
وأوضح رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق لمصراوي، أن جميع المحاضر التي تقدم للنيابة العامة بشأن مخالفات المرور التي يرتكبها أعضاء الهيئات القضائية المختلفة تحفظ لعدم الأهمية، متابعًا :'' جرى العمل بالنسبة لمأموري الضبط القضائي على عدم اتخاذ إجراءات في المخالفات والجنح المعاقب غليها بالغرامة أو بالحبس والغرامة لكونها تحفظ لعدم الأهمية من قبل النيابةـ بحسب قوله.
عضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر، اكد جنح القتل الخطأ والإصابة الخطأ، هي التي تتحرك فيها النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد القضاة أو أعضاء النيابة، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى طبقًا للقانون حيث يتمتع القضاة بحصانة قضائية تحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معهم إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، مشددًا على ضرورة تبرير النيابة العامة لأسباب حفظها لتلك البلاغات، خاصة وأنه لا يوجد سند قانوني يؤكد على أحقيتها في حفظ البلاغات.
وانتقد أبو هاشم استمرار الحال على ما هو عليه حتى الآن، قائلًا :''دولة القانون تعني أن يكون الجميع سواسية أمام القانون ، ولا يوجد مثل ذلك الذي يتبع في مصر في أي دولة من دول العالم مع الوضع في الاعتبار كفالة ما قرره القانون من حصانة للقضاة ، ووضع الضمانات التي تكفل عدم العبث بها ولكن ليس على حساب المواطنين .''
وفي ذات السياق جاءت تصريحات المستشار السابق أيمن الورداني والذي تم عزله بحكم مجلس التأديب، عبر صفحته على ''فيسبوك '' لتعيد الجدل حول الأزمة خاصة بعد أن أكد أن الأمر ليس فقط ينصب على الإعفاء بل يمتد إلى حصول أعضاء النيابة العامة على جهود تحصيل مخالفات المرور ومتعارف عليها داخل الوسط القضائي تحت مسمى بدل مرور.
وقال الورداني عبر الفيس بوك بأنه إبان عمله محاميًا عامًا أول لوسط الدلتا أثناء فترة تولي المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام تلاحظ له وجود زيادة في الراتب غير مبررة فرفض قبضها حتى يعلم تحت أي بند يتم صرفها وفوجئ انها تحصل تحت مسمى ((جهود تحصيل مخالفات مرور ومتعارف على تسميتها بمنحة أو بدل المرور )) وأنها تصرف لجميع الأعضاء في النيابة ويختلف مبلغها بحسب الدرجة.
وأضاف أنه على الفور قام بعقد إجتماع مع بعض أعضاء النيابة للوقوف على حقيقة الأمر فعلم أنه أمر مستقر متابعاً :''أبدى البعض انزعاجًا لما أنتوى القيام به في شأن وقف هذا الحافز مستقبلًا، فقمت بالاتصال بالنائب العام وقلت له أن هذا الأمر في غاية الخطورة فأي جهد يبذله رجل النيابة في تحصيل مخالفات مرور حتى يحصل على حافز لهذا السبب فوجئت بأحد المستشارين يتصل بي ويقول لي باللفظ ((لو قمت بوقف حافز المرور فسوف يطلب أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة العودة إلى منصة القضاء وترك النيابة قلت له على الرحب والسعة فهناك قائمة ممن يقبلون العمل بالنيابة دون هذا الحافز)) طلب منى النائب العام تأجيل القرار حتى تحين الفرصة المناسبة لتنفيذه ''.
من جانبه رأى المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق ، أن أقوال المستشار أيمن الورداني في هذا الصدد مخالفة لصحيح القانون لأن الحوافز التي يحصل عليها أعضاء النيابة العامة يحصلون عليها بنص القانون، حيث يقر قانون المرور نسبة 25 % من قيمة ما يتحصل عليه من الغرامات للقائمين على تحصيل المرور بدءً من رجال الشرطة ومرورًا بأعضاء النيابة العامة، لافتاً أن أقوال الورداني في هذا الصدد تعني عدم دراية بقانون المرور .
واعترف ''السيد '' أن أعضاء الهيئات القضائية لا يدفعون الغرامات المرورية ولكن ليس تمييزاً عن غيرهم من المواطنين أو تمسكاً بالحصانة القضائية، بل على العكس لمنع تعسف أعضاء السلطة القضائية أو الهيئات الدبلوماسية او اصحاب الحصانات البرلمانية تحت سلطان السلطة التنفيذية، خاصة أن هناك وقائع كثيرة ثبت فيها أن مخالفات المرور التي يدونها عسكري المرور أو الضباط ليست صحيحه ، ولو ترك الأمر على عواهنه لترك القضاة المنصات وتفرغوا للمحاضر الكيدية التي تقدم ضدهم.
واستشهد رئيس جنايات القاهرة الأسبق بواقعة حدثت معه شخصيًا، حيث اُتهم في محضر بارتكابه جنحة القتل الخطأ في محافظة سوهاج، ولكنه نجح في إثبات تواجداه في القاهرة قبل وبعد تاريخ اتهامه حيث كان يباشر عمله كرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، لافتًا إلى أن الحل يكمن في التقنيات الحديثة على غرار ما يحدث في دول العالم المتحضر، للحد من أخطاء كثيرة يرتكبها رجال المرور إما بسبب الجهل أو الكيدية .
وأشار أن وكيل نيابة المرور يملك تخفيض الغرامات، خاصة أنه صاحب القرار بتحصيلها وعند التظلم إليه يقوم بتخفيض الغرامات، خاصة وأنه يعلم أن هناك أخطاء عديدة يقع فيها رجل المرور عن طريق تدوين رقم السيارة .
مصدر مسئول بالنيابة العامة ''فضل عدم نشر اسمه'' أكد لمصراوي انه لم يحدث بالفعل من قبل أن أُحيل قاضيًا أو عضو نيابة لمحكمة الجنح لامتناعه عن دفع الغرامة، إلا أن هذا لا يعني عدم اتخاذ إجراءات تأديبية له جراء فعلته، لافتًا أن هناك إعفاء قانوني بسيط لأعضاء الهيئات القضائية من غرامات المرور .
وتابع :'' لا توجد محاباة داخل النيابة، ففور وصول الغرامة نجري اتصالات بعضو الهيئة القضائية ونُخطره بها، وإن لم يلتزم بالغرامة ويدفعها يتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده''؟
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: