لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر نص مشروع قانون تعديل أحكام المناطق الاقتصادية والمدن الجديدة

11:46 ص الثلاثاء 24 مارس 2015

مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي:

أكد مصدر قضائي بقسم التشريع بمجلس الدولة أن القسم تسلم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمدن الجديدة، وتضمن تعديل المشروع الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، الآتي:

رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛

وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام قناة السويس؛

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم شركات السياحة؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛

وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛

وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014؛

وبعد موافقة مجلس الـوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر القانون الآتي نصه:

(المادة الأولى)

تُستبدل بنصوص المواد (1 البندان (أ، د)، 2، 3، 5، 6 البند (د)، 8، 9، 10 (الفقرة الأولى)، 11، 13 (الفقرة الأولى)، 16، 17 (الفقرة الأولى)، 34 (الفقرة الثانية)، 49، 54، 55) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 النصوص الآتية:

المادة (1):

(أ) المنطقة:

المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وتسري عليها أحكام هذا القانون.

(د) شركة تنمية رئيسية:

كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها.

المادة (2):

لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أن يُنشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة (4) من هذا القانون، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى، متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك.

ولرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواءً أكان بحريًا أم جويًا أم جافًا.

ولرئيس الجمهورية استثناء مناطق معينة من الحظر الوارد بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

المادة (3):

يُنشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في أي من هذه المناطق أو خارجها.

المادة (5):

تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.

كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.

ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أي من الهيئات القائمة داخل المنطقة، وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين في تلك الهيئات.

المادة (6):

د- ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

المادة (8):

عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسري في هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

المادة (9):

يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعيينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.

ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.

المادة (10) الفقرة الأولى:

يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه وأحد عشر عضوًا، أربعة منهم يمثلون الوزارات على أن تكون إحداها وزارة الدفاع والمحافظات ذات الصلة، وممثل لجهاز المخابرات العامة وممثل لقطاع الأمن الوطني، وخمسة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.

المادة (11):

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (13) الفقرة الأولى:

يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة واللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

المادة (16):

للهيئة أن تشترك في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (17) الفقرة الأولى:

تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين إليها، مع مراعاة ما يلي:

المادة (34) الفقرة الثانية:

وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

المادة (49):

يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة (54):

يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التي تصدر عن هيئاته.

المادة (55):

يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل أو أحد رجال القانون.

ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقًا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل، وذلك بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة.

ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.

(المادة الثانية)

تُستبدل عبارة ''مجلس الشعب'' بعبارة ''مجلس النواب'' الواردة في المادة (15) الفقرة الثالثة من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه.

كما تُستبدل عبارة ''ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات'' بعبارة ''ممثل شركة التنمية الرئيسية'' الواردة في المادة (22) من ذات القانون.

(المادة الثالثة)

يُضاف بند جديد برقم (ط) إلى المادة (13) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه، نصه الآتي: ''التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة''.

(المادة الرابعة)

تُحذف الفقرة (هـ) من المادة (1) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان