تأجيل دعوى نقيب المحامين لإلغاء قانون الضريبة المضافة لـ٦ نوفمبر
كتب - محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات دعوى نقيب المحامين التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة لجلسة 6 نوفمبر المقبل.
و اختصمت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين في دعواه، إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم.
وأضاف أن القانون جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإذا مارس العمل التجاري سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.
وتابعت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت في بيانها الصادر أنه "لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية إلا بعد الرجوع للنقابة العامة".
وذلك عقب انتهاء المشاورات التي تجرى مع وزارة المالية في هذا الشأن، وأن قانون القيمة المضافة يتضمن بأنه سلعي.
فيديو قد يعجبك: