بعد رفضه من "تشريعية النواب".. هل عقوبة "خدش الحياء" تخالف الدستور؟
كتب – محمود السعيد:
رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، مشروعي قانونين لاستبدال عقوبة الحبس في تهمة "خدش الحياء" بقضايا النشر، بالغرامة فقط.
وطالب النائبان نادية هنري وأحمد سعيد، باستبدال نص المادة ١٧٨ من القانون بالنص التالي " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع، مطبوعات أو مخطوطات أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشه للحياء العام".
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات –المعمول به حاليًا- على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، لكل من نشر مطبوعات أو غيرها إذا كانت خادشة للحياء.
واستطلع "مصراوي" عددا من آراء القانونيين حول وجود تعارض بين عقوبة الحبس في قضايا النشر مع مواد الدستور المصري.
قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه لا يوجد تعارض بين عقوبة الحبس بتهمة خدش الحياء في قضايا النشر، وحرية التعبير المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور.
وأوضح بطيخ، أن "خدش الحياء" جريمة في حد ذاته، وأن الدستور كفل حرية التعبير بشتى الطرق دون مخالفة للآداب العامة في المجتمع.
وهو ما أكد عليه الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، من أن جريمة "خدش الحياء" العام" ذات خطورة على المجتمع، ولا يمكن اعتبار كل نص هو تعبيرا عن الرأي.
وعن استبدال الحبس بالغرامة فقط، يقول الدكتور رمضان بطيخ، إنها عقوبة "مناسبة" للفعل، لأن "خدش الحياء" جريمة "خفيفة" وليست هتك العرض أو ما شابه.
فيما يرى شوقي السيد، أنه لا يستحسن تطبيق الغرامة فقط في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء، لأنها لن تمثل رادع مناسب للاعتداء على الآداب العامة.
وتنص المادة 67 من الدستور المصري "أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، بحيث تلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، مشيرة إلى أنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية".
وحُوكم الكاتب أحمد ناجي بالحبس سنتين مع الشغل بتهمة "خدش الحياء" بعد نشر مقال من روايته "استخدام الحياة"، اعتبرته النيابة نتهاكَا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء.
وقال المحامي خالد علي، أحد أعضاء دفاع الكاتب أحمد ناجي، إن المادة 178 من قانون العقوبات تخالف المادتين (67 و71) من الدستور، والتي كفل حرية الرأي والتعبير، وعدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
فيديو قد يعجبك: