إعلان

وزارات العدل والشئون القانونية والقوى العاملة يتفقون على ملامح قانون العمل الجديد

04:54 م الأربعاء 30 نوفمبر 2016

كتب- عمرو علي:
عكف قطاع التشريع بوزارة العدل بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والشئون القانونية، على وضع الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد.

وجاء من أهم ملامح مشروع القانون الجديد أن المشروع المقدم هو مشروع قانون جديد يلغي القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، و جاء في ( 264 ) مادة، ويتلافى المشروع عيوب وسلبيات القانون الحالي ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية، و كذلك ما يمكن أن يشوب النصوص بشبهة عدم الدستورية.

ويراعي مشروع القانون عدم المساس بأي حق من حقوق العمال كان قد سبق وأن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالي أو أي قانون آخر.. ووضع المشروع تعريفات محددة لكافة المصطلحات والتعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض، مع تحديد الأجر وعناصره على وجه مفصل واحتفظ للعامل بحقه في الأرباح المحققة.

كما وازن المشروع بين طرفي علاقة العمل ( أصحاب العمل ، والعمال ) ووضع حدا أدنى للعقد محدد المدة ( بسنة ) على الاقل ضمانا للحفاظ على حقوق العمال، وتحديد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة، وذلك إذا كان العقد غير مكتوب أو مبرم لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات.

وألزم مشروع القانون اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الإدارية وذلك تصديا لظاهرة إجبار العامل توقيع استقالته قبل استلام العمل، وهو ما يعد سيفا مسلطا على العامل في أي وقت و يهدر حقه في الحصول على مستحقاته.. كما استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الاجنبي، والزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة ونظم إعادة الاجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

وتضمن مشروع القانون تنظيما لشئون التقاضي في المسائل العمالية.. كما استمر في إعفاء الدعاوى المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية او المستحقين عنهم، من الرسوم واستحدث الإعفاء من المصاريف وعدم اشتراط توقيع محامي على صحف الدعاوى والطلبات.

كما نص المشروع ولأول مرة على انشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية، تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية.

وكفل المشروع سبل التفاوض الجماعي على النحو المنصوص عليه بالدستور، حيث استحدث مرحلة التوفيق والتي تتم عن طريق الجهة الإدارية، وأنشأ مركزا للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلا من ولوج طريق التقاضي، بالسماح للطرفين باختيار أي الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع او طريق التحكيم العادي.

وشدد المشروع العقوبات للتنسيق مع القيمة الاقتصادية للعملة، على نحو يحقق الردع المطلوب، فضلا عن استحداث معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري.

فيديو قد يعجبك: