لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"مفوضي الدولة" توصي القضاء الإداري بعدم قبول دعوى عزل رئيس الرقابة الإدارية

04:13 م الأربعاء 21 ديسمبر 2016

كتب- محمود الشوربجي:
أوصى تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى عزل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

أقامت الدعوى نهلة أحمد قنديل رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة السويس ضد رئيس الجمهورية بصفته طالبت فيها بعزل كل من اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء حسن خليل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وعزل حسني موسى حسين القائم بأعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء، مع القضاء بالتعويض النهائي المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة للمدعية للأضرار التي لحقت بها.

قال التقرير المعد من شادي حمدي الوكيل: إن المشرع الدستوري منح الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، لتتمكن من أداء وظيفتها بمنأى عن أي ضغط أو تدخل من أجهزة الدولة الأخرى، ومن هذه الأجهزة الرقابية المستقلة "الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية" ويكون تعيين رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

وأضاف أن الدستور حظر في المادة 216 منه إعفاء رؤساء تلك الهيئات إلا في الحالات المحددة بالقانون، وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته.

ومؤدى ذلك أنه يجب أن توجه الخصومة بداية إلى قرار إداري موجود وقت رفع الدعوى، وأن يظل قائما ومنتجا لآثاره حتى الفصل فيها، وإذا زال القرار بعد رفع الدعوى أو كان القرار النهائي الذي يجوز الطعن عليه لم يصدر بعد، فإن الدعوى في الحالتين تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري.

وأكد أن الأصل أن رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية غير قابلين للإعفاء أو العزل من منصبهم، كما أنه لا يجوز فصلهم أو إعفائهم بغير الطريق التأديبي، إلا أن المادة 216 من دستور 2014 نصت على حق رئيس الجمهورية في إعفاء رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية طبقا للحالات التي ينظمها القانون واستنادا لذلك صدر القانون رقم 89 لسنة 2015 متضمنا تلك الحالات.

ولما كان القانون المذكور منح رئيس الجمهورية وحده سلطة تقديرية شريطة تحقق الحالات المنصوص عليها قانونا على أن تكون جوازيه لرئيس الجمهورية ويكون امتناعه مبررا قانونا طالما لم يشوبه عيب إساءة استعمال السلطة، وحيث إن جهة الإدارة متمثلة في رئيس الجمهورية ارتأى عدم إجابة المدعية في طلباتها وقت تقديمها.

وتابع: "كما أنه لم يثبت وجود عيب إساءة استعمال سلطتها التقديرية، الأمر الذي لا يكون معه ثمة قرار إداري حوته أوراق الدعوى مما يقبل عليه الطعن بالإلغاء، وحيث انتفى وجود ثمة إلزام على جهة الإدارة بإعفاء المذكورين، كما لم ينشأ قرار سلبي بالامتناع عن إعفائهم من مناصبهم، مما ينتفي معه ركن خطأ عن الجهة الإدارية، وتصبح أركان مسئوليتها التقصيرية غير متوافرة بالنسبة لها مما يتعين معه التقرير برفض طلب التعويض".

وانتهى التقرير إلى التوصية بعدم قبول الطلب الأول لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعية المصروفات، وقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان