31 ديسمبر .. الحكم في 12 دعوى تطالب بتأهيل أمناء الشرطة لكادر الضباط
كتب - محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز 12 دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة لكادر الضباط، للحكم بجلسة 31 ديسمبر الجاري.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام١٩٩٦/٢٠٠٧/٢٠٠١/٢٠٠/١٩٩٩/١٩٩٥/١٩٩٧/٢٠٠٩ وزير الداخلية وآخرين.
وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، قضت في 29 أكتوبر الماضي بإلزام وزارة الداخلية؛ تعويض أمين شرطة مبلغ 75 ألف جنيه لما لحقه من ضرر جراء الامتناع عن إلحاقه بدورة كادر الضباط.
وأسست المحكمة قضاءها على أن؛ "الجهة الإدارية (وزارة الداخلية ) ليس لها أدنى سلطة تقديرية بشأن قبول أو عدم قبول من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة (103) من قانون هيئة الشرطة، وليس لديها إلا أن تُذعن وتجيب لطلب من توافرت فيه الشروط، ولم يشأ المشرع أن يجعل لها سوى تحديد موعد ونظام الفرق المؤهلة لكادر الضباط، فإن هي حددت فرقة للتأهيل وتقدم إليها من توافرت فيه الشروط، وامتنعت عصفاً بالحقوق التي قررها القانون عن الإجابة لطلبه بغير سبب أو مسوغ قانوني يُجيز لها ذلك، عدا تصرفها حينئذ؛ مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عما قصده الشارع".
وتابعت: "إذ توافرت في المدعى جميع الشروط المؤهلة لدخوله الدورة التدريبية للنقل إلى كادر الضباط، ومن ثم؛ كان يتعين على الجهة الإدارية إجابته لطلبه وإلحاقه بها عام 1998، وأزكى لها وأقوم؛ أن تصدع لأمر الشارع الذي ارتأـ تشجيع أعضاء هيئة الشرطة- لمن لديه طموح الرُقى في مدارج السلم الوظيفي؛ أن يرتقى حتى يكون لكل درجات مما عملوا، لا لأن تُعلن عن الفرق المؤهلة لكادر الضابط ثم تُرجى إليها من تشاء فيمن تأنس به، وتضرب عمن تشاء دُنما سند من القانون يؤزرها أو آثاره منه، إذ أنه بمسلكها هذا؛ تفتح أبواب الكيد واللدد بين أعضاء هيئة الشرطة المخاطبين بأحكام هذه المادة. بما يُعد مسلكها هذا؛ إخلالاً بأحكام القانون وعزوفاً عن تنفيذ أحكامه وتعطيلاً له، وهو الأمر الذي يُشكل ركن الخطأ في مسلكها ويتوافر به أحد أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبها".
فيديو قد يعجبك: