إعلان

إحالة دعوى بطلان "الضريبة المضافة" وعدم دستوريته للدائرة الرابعة للاختصاص

01:48 م الإثنين 26 ديسمبر 2016

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وسكرتارية محمد عابد، إحالة الدعوى المقامة من ربيع الملواني المحامي، والتي تطالب ببطلان قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بالسجلات الواردة بالجدول بقانون القيمة المضافة، والتصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام الدستورية العليا، للدائرة الرابعة بمقر المجلس الجديد بالعباسية، للاختصاص.
واختصمت الدعوى رقم ١٢٣٤ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن قانون الضريبة المضافة استند على مواد بها شبهة عدم الدستورية.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قررت أمس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي يؤدي لزيادة أسعار السلع وفقا لما ورد في الدعوى، لجلسة ٢٢ يناير المقبل للإعلان.
وكانت نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية وقت إصدار القانون على سلالم دار القضاء العالي، بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد سامح عاشور أن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارًا سلبية على جموع المحامين الذين يبلغ عددهم حوالي سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.

وتابعت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت في بيانها الصادر أنه: لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التي تجري مع وزارة المالية في هذا الشأن، وأن قانون القيمة المضافة يتضمن بأنه سلعي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان