المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية "سلطة" وزير الداخلية بمنع التظاهرات
كتب - محمود السعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (10) من قانون التظاهر، ورفض الطعون المقدمة في المواد (7،8،19).
وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وتنص المادة (73) ) من الدستور المصري على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بـ"قانون التظاهر"، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
فيديو قد يعجبك: