إعلان

تأجيل طعن الحكومة على مصرية "تيران وصنافير" لـ 19ديسمبر

01:52 م الإثنين 05 ديسمبر 2016

كتب -محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة ١٩ ديسمبر الجاري.

وكان رئيس مجلس الدولة، أحال ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، للدائرة الاولى فحص بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، لنظر الطعن وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولي التي كانت تنظر طعن الحكومة علي حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.

ورفضت محكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة وتغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للدستور وتعديًا واضحًا على نص المادة 190  من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان