إعلان

أسباب براءة حمدي الفخراني من تهمة "الابتزاز" وحبسه في "استغلال النفوذ"

07:15 م الإثنين 21 مارس 2016

كتب – صابر المحلاوي:

أودعت محكمة مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار سامح الشريف، وعضوية المستشارين علي نصرت، وحسني هاشم، حيثيات حكم براءة المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس النواب الأسبق، من تهمة الابتزاز، وتأييد حبسه عامين لاتهامه باستغلال النفوذ.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها فحصت أدلة ووقائع الدعوى، وألمت بها إلمامًا، بلغ حد الكفاية لتكوين عقيدتها فيها، فقد استقر وجدانها، واطمئن ضميرها إلى ثبوت الاتهام، في حق المتهم ثبوتًا يقينيًا يستوجب معه والحال كذلك معاقبته وفقًا لنص المادة 106 مكرر عقوبات.

وأكملت: "واستقر في ضمير المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة، بركنيه المادي والمعنوي، وذلك بما جاء بأقول المجني عليه صاموئيل ثابت، وما شهد به شاهد الواقعة علاء حسانين، فضلاً عما شهد به صلاح الدين إبراهيم، والتي اطمئنت المحكمة لتلك الأقوال، والتي تعززت بتحريات المباحث المجرأة بمعرفة المقدم علاء رحيمو.

التحريات

وتابعت: "أثبتت التحريات أن المتهم طلب مبلغ 5 ملايين جنيه من المجني عليه صاموئيل ثابت مقابل استغلال نفوذه في جعل محافظ المنيا يُصدر قرارًا بتقسيم أرض مملوكة له، وتواصل إليه عن طريق المُبلغ الثاني علاء حسانين".

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وعليه تم تحرير محضر بالإجراءات، وبعرضه على النيابة للإذن بالتسجيل، ومراقبة الاتصالات الهاتفية، واللقاءات التي تتم بين المتهم والمبلغان، ومن ثَم صدور قرار بضبط وتفتيش المتهم، وتنفيذًا لذلك الأذن قام الضابط مجري التحريات بالقبض على المتهم حال تحصله على مبلغ مليون جنيه من ضمن المبلغ المتفق عليه".

النيابة والشهود

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وباستجواب المتهم أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، وبسؤال المجنى عليه صاموئيل ثابت، قرر أن المتهم طلب 5 ملايين جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا لتقسيم قطعة الأرض المملوكة له، وعدم التشهير به إعلاميًا.

وقرر الشاهد علاء حسانين، نفس أقوال المجني، وبسؤال صلاح الدين إبراهيم، من محافظ المنيا، قرر أن الشاهد حضر إليه في مقر عمله بالمحافظة، وأخبره بما طلبه المتهم، وقرر أن المتهم سبق أن طلب منه عدم الموافقة على قرار تقسيم الأرض، إلا أنه في يوم 5 سبتمبر اتصل به طالبًا مقابلته.

وعن سر مقابلته، أوضح "حسانين" أن أمور استجدت بشأن موضوع أرض المجني عليه، وبسؤال المقدم علاء الدين رحيمو، قرر أن تحرياته السرية، توصلت إلى صحة الواقعة، وأنه ألقي القبض على المتهم متلبسًا، وبحوزته مبلغ مليون جنيه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، تهمة الشروع في الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود من المجني عليه، بعد أن هدده بإثارة الرأي العام ضده، والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، وطلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية؛ مقابل استغلال نفوذه المزعومة لدى محافظ المنيا؛ للحصول على قرار تقسم أرض المنيا المملوكة للمجني عليه.

إحالة القضية للمحاكمة والحبس

وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية، وعقب المداولة القانونية، وسماع مرافعة الدفاع والنيابة العامة، قضت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى، وحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن الثانية، ولما لم يلق ذلك القضاء القبول لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف.

سبب قبول الاستئناف

وعن سبب قبول الاستئناف، أشارت حيثيات المحكمة، أنها قبلت الاستئناف شكلاً، ورفضت طلب المتهم سماع شهود النفي، استنادًا إلى أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق، وحيث أنه الدفع المقدم من المتهم ببطلان الإذن الصادر بالتسجيل للمكالمات التليفونية والتصوير لصدوره من غير مختص، فإن محكمة أول درجة، استوفت هذا الدفع ردًا، وانتهت إلى كونه دفعًا صحيحًا، وبناء على ذلك فقد طرحت الدليل المستمد من ذلك الإذن، ولم تعول عليه، وأن المحكمة الراهنة لن تعول في قضائها على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، وتطرحه جانبًا.

وردت المحكمة على الدفع المقدم من المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه؛ لكونه غير مُسبب، وصدر عن تحريات غير كافية، فإن المحكمة اطمئنت إلى التحريات التي أجريت، وترى أنها كافية لإصدار الإذن، الأمر الذي يكون الدفع المقدم من المتهم، جاء على غير سند من واقع أو قانون متعينًا برفضه.

وردت المحكمة على الدفع الخاص ببطلان إذن النيابة العامة؛ لصدوره من غير المختص، أن إذن الضبط والإحضار صدر من رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة، والمتهم ضُبط بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، التابعة لدائرة جنوب الجيزة، ما يكون الدفع من وكيل المتهم به عوار، متعينًا رفضه.

سبب براءة المتهم من التهمة الأولى

وعن براءة المتهم من التهمة الأولى، فقد تشككت المحكمة في صحة إسناد الاتهام، وأن أقوال المجني عليه وشاهد الواقعة جاءت عامة مُرسلة، فلم توضح ما هو التهديد الذي مارسه المتهم على المجني عليه، وهي "أن المتهم قد هدد المجني عليه بالتشهير به إعلاميًا"، دون إيضاح كيفية هذا التشهير أو ماهية الأفعال التي أتاها المتهم، وتشكل تهديدًا للمجني عليه، وأثر ذلك التهديد عليه.

وأوضحت المحكمة، أن تحريات المباحث لم تأت بجدية في هذا الشأن، الأمر الذي باتت معه تلك التهمة يحيط بها ظلال من الشك والريبة، ولم تتيقن المحكمة من توافر أركانها في حق المتهم، الأمر الذى تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المُسندة إليه؛ عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية، وإلغاء الحكم المستأنف.

سبب حبس المتهم في التهمة الثانية

رأت المحكمة أنه في مجال الإسناد الموضوعي بشأن التهمة الثانية، وفقًا لنص المادة 106 مُكرر عقوبات على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية ميزة من أي نوع يعد في حكم المُرتشي، ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون، إن كان موظفًا عموميًا، بالحبس وبغرامة، لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى، ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

التعويض المدني

وبالنسبة للدعوى المدنية، فلما كانت المادة 163 من القانون المدني، قد نصت على أنه "كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت المحكمة قد انتهت في موضوع الدعوى الجنائية إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، ومن ثم فإن ركن الخطأ المشترك بين المسؤوليتين الجنائية والمدنية قد ثبت قبله، وترتب عليه ضررًا ماديًا ومعنويًا للمدعي بالحق.

وكان هذا الضرر ناشئ عن الجريمة التي اقترفها المتهم بما يتعين معه والحال كذلك إلزامه بتعويض المدعي بالحق المدني؛ لما لحق به من أضرار، ولما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي بالنسبة للدعوى المدنية قائمًا على سندٍ صحيح من الواقع والقانون، إلا أن المحكمة بما لها من سلطة تقضي بتعديله، حسبما سيرد بالمنطوق.

نص الحكم

وحكمت المحكمة حضوريًا، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراة المتهم من التهمة الأولى، وحبسه سنتين مع الشغل عن التهمة الثانية، وتعديل ما قضى به بشأن الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، وخمسة وسبعون جنيهًا أتعاب محاماة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان