لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حيثيات تأييد تعيين "طاهر "بمجلس الأهلي: وزير الرياضة نفذ القانون وحافظ على المال العام

03:58 م الثلاثاء 22 مارس 2016

كتب- محمود الشوربجي:
انتهت محكمة القضاء الإداري من حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتي، وحمدي عتريس، وأحمد هلال المحامين، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي برئاسة محمود طاهر بعد حكم حل مجلس الإدارة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه تطبيقاً لما تقدم وبحسب الظاهر من الأوراق فإن المدعين أصحاب الحكم أشرف الصفتى وحنفي سليمان كانا قد أقاما دعوى حملت رقم 57097 لسنة 68 قضائية، ضد وزير الرياضة، مطالبين بوقف قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي برئاسة محمود طاهر، وقضت المحكمة بقبول دعواهم وأعلنت الجهة الإدارية بالصيغة التنفيذية في الحكم على النحو المبين به، حيث أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 103 لسنة 2016 بتاريخ 26 يناير 2016 نص في المادة 1 على أن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقم 43224 و 57097 لسنه 68 ق، والمتضمن إلغاء قرار نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي أجريت في 28 مارس 2015.

وفى المادة 3 على أن يعين مجلس إدارة للنادي الأهلي لمدة عام وأن يتولى مجلس الإدارة المعين إدارة شئون النادي ودعوة الجمعية العمومية في موعدها القانوني، ومن ثم فإن الجهة الإدارية الممثلة في الوزير تكون قد نفذت حكمة محكمة القضاء الإداري في الدعويين الحاصلين على حكم حل النادي.

وأشارت حيثيات المحكمة، أن قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام ودعوة الجمعية العمومية في معادها القانوني يكون بذلك نفذ حكم المحكمة، وألغى قرار اعتماد نتيجة انتخابات النادي الأهلي التي أجربت في العام الماضي.

وأكدت الحيثيات، أن بذلك الحكم يكون خلى النادي الأهلي للرياضة من مجلس إدارة يدير شئونه، فكان لازماً على الجهة الإدارية المختصة ممثله فى الوزير أن تصدر قرارها بتعيين مجلس إدارة مؤقت يدير شئون النادي ويدعو الجمعية العمومية للانعقاد بدون أن ينال من صحة القرار.

وأوضحت الحيثيات، أن المشرع لم يشترط فى عضو مجلس الإدارة المعين أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وأن يكون ذلك التفافاً على حكم محكمة القضاء الإداري، لأن الجهة الإدارية مارست الاختصاص المنوط بها قانوناً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شئون النادي وحفاظاً على أمواله التي تعد أموالاً عامه وشئون أعضائه، وإذ لم تسلك هذا المسلك لوجدت حالة فراغ.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، قررت التنحي عن نظر الدعوى، لاستشعارها الحرج، لسابقة الفصل في الموضوع، وقررت إحالتها إلى رئيس المجلس لتحديد دائرة أخرى لنظرهما، الذي أمر بنظرها أمام الدائرة الأولى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان