إعلان

لهذه الأسباب قضت المحكمة بتخفيف العقوبة على تيمور السبكي

07:22 م الخميس 21 أبريل 2016

تيمور-السبكى

كتب - صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، حيثيات حكمها القاضي بتخفيف حكم حبس تيمور السبكي من 3 سنوات إلى 3 أشهر لاتهامه بإهانة سيدات مصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح حسن الشريف، وعضوية المستشارين على نصرت حسن ومحمود يحيي، وبحضور مصطفى محمد أبو الدهب، وكيل النيابة، وأمانة سر صبري محمد صبري.

التهم التي ارتكبها "تيمور السبكي"..

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدليل استقام على إدانة المتهم ووقر في يقينها أن تيمور السبكي كتب عبارات نالت من العرض المصري في ثلثه، ونعت نسبة كبيرة منهن بـ"المستعدات للانحراف" مع علم أزواجهن، على صفحته الالكترونية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ما ترتب عليه إثارة جموع مشاعر المواطنين المصريين.

وتبين بأن المتهم روج الأكاذيب التي من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ومن ثم حقت عليه كلمة القانون بإدانته طبقا للمادة 304 إجراءات جنائية.

المادة التي أدانة المتهم وعقوبتها..

وورد للمحكمة عن أن القانون نظم العديد من الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر ورصد لها عقوبات الحبس والغرامة واتجه الُشرع مؤخرًا اتجاهًا مؤداه رفع عقوبة الحبس عن بعض تلك الجرائم انحيازًا منه وانتصارًا لحرية الرأي والتعبير إلا أنه نأى عن البعض منها بالتعديل مستبقيًا لها عقوبة الحبس في الجرائم التي تمثل إضرارًا بالمصلحة العامة.

رأي المحكمة في حكم أول درجة..

ورأت المحكمة أن حكم أول درجة أدان المتهم عن تلك الجريمة فصادف صحيح الواقع والقانون، إلا أن المحكمة ترى عدم تناسب العقوبة مع الجرم المرتكب الأمر الذي تقضي معه المحكمة في موضوع الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي به إلى الحبس 3 شهور.

اعتراف المتهم نجاة له..

فيما أقر المتهم في تحقيقات النيابة بصحة ما قرره بالبرنامج عقب عرض الحلقة عليه كاملة وتأكيده لما طرحه من شائعات وأخبار كاذبة بقوله "أنا كلامي دقيق" وهو ما يجزم أنه ليس عن سلامة قصد أو حسن طوية وذلك هو الركن المعنوي للجريمة.

الدفع بالحق المدني للمتهم..

كانت أحكام محكمة النقض استقرت على أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، إذ أن ذلك الحكم بطبيعة الحال ليس حكمًا منهيًا للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعًا من السير فيها.

وأضافت أنه لا مصلحة مطلقًا من وراء استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، ذلك أن الحكم الأخير أحال الدعوى المدنية لقاضيها الطبيعي فعاد إلى الأخير اختصاصه الأصيل الذي حرمه منه المشرع بإباحته رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية".

نص الحكم على المتهم بسب نساء مصر..

قضت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع، بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل، بدلا من الحبس ثلاث سنوات.

فيديو قد يعجبك: