لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تأجيل دعوى تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين بواقع ٥ آلاف جنيه لـ٧ يونيو

01:01 م الثلاثاء 10 مايو 2016

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة ٧ يونيو المقبل.

وطالبت الدعوى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

وذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون، ونصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتي تنص على حظر التمييز في الأجور؛ بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.

وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة المعد من المستشار مصطفى عمر السلامونى، مفوض الدولة، إن الدستور قد فرض التزامًا على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفي أو الصحيفة لعقد العمل الصحفي وألزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي، ونص في المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان