لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر حيثيات حكم بطلان التعيينات الأخيرة بوظائف النيابة الإدارية

03:32 م السبت 28 مايو 2016

النيابة الإدارية

كتب -محمود الشوربجي:

انتهت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، من حيثيات الحكم الصادر ببطلان قراري الإعلان عن مسابقتي التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقاري، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامة صلاح الجرواني، ومحمد أباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبري سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الإعلان الصادر من هيئة النيابة الإدارية، جاء منطويًا على تفرقة تحكمية بين مواطني الدولة الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، على أساس النطاق الجغرافي محل الإقامة إذ حجبت الجهة الإدارية من لدية رغبة من جموع المواطنين ممن توافرت فيه الشروط الأخرى عن التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها.

وأضافت الحيثيات أن المشرع الدستوري حرص دوماً على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين، إعمالًا للمبادئ التي رسخت في وجدانه، وحرصت على ترديدها جميع الدساتير المتعاقبة، فضلا عن استهلال نصوصها به، لما لها من سمو ورفعة ترقي بها، لأن تكون من دعائم قيام الأمم وبناء الحضارة، وأن في تغييبها غيابًا للدولة وتقويضاً لأركانها وزعزعة لاستقرارها ونشرًا لما قد يوغر الصدور بسبب التمييز أو المعاملة التفضيلية المهدرة لضمانة جوهرية لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.

أشارت المحكمة إلى أنه لا ريب للمحكمة أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها، قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستورياً بنص أمر قطعي الدلالة والثبوت، بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يترتب على هذه المخالفة عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن.

وأوضحت المحكمة أن هيئة النيابة الإدارية تمادت في تمييزها بين المواطنين على أساس جغرافي حين اقتصرت فى إعلانها بمن يتقدم لشغل وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة، أن يكون من مقيمي محافظتي القاهرة والجيزة ومنطقة شبرا الخيمة، ولم تتبع ذات النهج الذي أخذت به في إعلانها بالاقتصار على محافظات بذاتها، فمن غير المتصور أو المفهوم إدراج منطقة بذاتها للتقدم لشغل هذه الوظيفة، وهو ما يدعو لمساورة الشك للمحكمة وأدنى القول فيه، أن الجهة الإدارية قد وطأت به موطئ الشك والريبة منها، وكان أحرى بها أن تنأى بكيانها عنه.

وأفادت المحكمة أن إذا فرقت الجهة الإدارية في شرط السن بين الوظائف المعلن عنها، دونما أن يتضح للمحكمة أن تقديرها هذا سائغًا ومبررًا عدلًا ومنطقًا، لاسيما أنها اشترطت فيمن يتقدم لشغل وظيفة حرفي مساعد "سائق، نجار، سباك، كهربائي" ألا يتجاوز السن عند التقديم عن 35 سنة، في حين أنها اشترطت لمن يتقدم لشغل الوظائف الفنية والكتابية الواردة ببنود الإعلان، وشغل وظيفة معاون خدمات معاونة "عمال"، ألا يتجاوز السن 28 سنة، ثم عدلت هذا الشرط ليكون 30 سنة، فضلا عن تخبطها إزاء هذا البند إذ يفترض في الجهة الإدارية حال الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة والممولة لديها تحديد الشروط المتطلبة في المتقدمين على وجه الدقة.

ولمحت المحكمة إلى أن هذا التعديل كان يحمل في ظاهرة ميزة لجموع المواطنين ممن تخطوا سن 28 سنة بفتح باب الأمل لزيادته إلى 30 سنة، بيد أن هذا التعديل يحمل بين أعطافه الشك والريبة، بشمول أشخاص بذاتهم ممن لم يتوافر فيهم شرط سن 28 سنة عند التقديم.

ولفتت المحكمة إلى أن إعلان مصلحة الشهر العقاري رقم 1 لسنة 2015، ورد في شروط التقديم بهذا الإعلان، أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها، وفقًا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي قبل نشر الإعلان بسنة على الأقل، ولا يعتد بأي تغيير بعد ذلك، ومن ثم فقد شاب إعلانها هذا ذات العوار الدستوري والقانوني الذي اعترى إعلان هيئة النيابة الإدارية، إذ حجبت بذلك عن مواطني الدولة ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقديم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها بهذا الإعلان، دون سند من الدستور أو القانون بل خروجا عليهما بما يصمه، فضلا عن عيب عدم المشروعية الجسيم ويغدو بهذه المثابة، قد هوى إلى درك الانعدام، وتبعًا لذلك يرجح إلغاؤه وإلغاء ما يترتب عليه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان