لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رفض دعوى عدم دستورية قانون الضرائب على المبيعات

01:33 م الأحد 08 مايو 2016

المحكمة الدستورية العليا

كتب- عمرو علي:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى رقم 39 لسنة 16 قضائية "دستورية" والتي انصبت على نص المادة (19) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وتنص المادة على أنه "يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل في الضريبة على المبيعات -بحسبانها من الضرائب غير المباشرة– أن يتحمل المستهلك عبأها، ومن ثم كان يتعين تحصليها منه مباشرة، باعتبار أنها في حقيقتها ضريبة على الاستهلاك، غير أنه لتعذر تطبيق ذلك من الناحية العملية، لكثرة المستهلكين، وضخامة عددهم وصعوبة تحصيل هذه الضريبة منهم، وزيادة نفقاتهم، كان منطقيًا أن يتجه المشرع إلى تحديد ملتزم آخر بأدائها، لتحقيق سرعة وسهولة ضبط عملية تحصيل الضريبة، وضمان توريدها إلى الخزانة العامة بما يحقق الغرض المقصود منها وهو الحصول على غلتها لمواجهة الإنفاق العام الناتج عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بالمجالات المختلفة.

وأضافت المحكمة: "إنه لما كان النص المطعون فيه قد تضمن تنظيمًا قانونيًا لأحكام التسجيل الاختياري، وكفل ممارسة هذا الحق بقواعد عامة مجردة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزًا بين المخاطبين بأحكامه ممن لم يبلغوا حد التسجيل المقرر قانونًا، كما أن الأهداف التي توخاها المشرع من تقرير هذا النص –من توسيع دائرة المكلفين، وما يؤدي إليه من تحصيل الضريبة على مختلف السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، باعتبارها أحد مصادر إيرادات الدولة– تتصل اتصالًا منطقيًا ووثيقًا بالتنظيم الذي أتى به ذلك النص للتسجيل الاختياري، ومن ثم فإن ادعاء مخالفة النص المطعون عليه لأحكام الدستور يكون في غير محله".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان