لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لهذه الأسباب قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ "بديع" و35 آخرين بأحداث الإسماعيلية

02:00 م الثلاثاء 14 يونيو 2016

محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع

كتب- أحمد أبو النجا:

أودعت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حيثيات حكمها في محاكمة مرشد الإخوان "محمد بديع" و103 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث عنف الإسماعيلية"، والذي قضى بمعاقبة بديع و 35 آخرين بالسجن المؤبد، وأحكام تراوحت بين البراءة و السجن المشدد 15 سنة على الباقي .

حيث قضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان، ووائل عمر الشحات، بسكرتارية محمد عبد الستار، بمعاقبة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و35 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 9 بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 19بالسجن10 سنوات، و21 آخرين بالسجن 3 سنوات، وبراءة 20 آخرين.

وبرز في حيثيات الحكم رد المحكمة على الدفع من دفاع المتهمين بانتفاء أركان جريمة الاشتراك و الاتفاق الجنائي بالنسبة للمتهمين بصفة عامة ، وللمتهم الأول محمد بديع بصفة خاصة، وأن خطابه التحريضي كان بعد الأحداث وليس قبلها، فإن المحكمة ترد بقول الله تعالى في الآية 29 من سورة القمر "فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر" والآية 48 من سورة النمل بقوله تعاليى "وكان في مدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون" و الآية 67 من سورة هود "وآخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يفتوا فيها الا أن ثموداً كفروا ربهم ألا بعداً لثمود" ، فقد نزلت تلك الآيات في عقاب من ذبحوا ناقة صالح عليه السلام ولم يمتثلوا لأمر الله .

وانتقلت الحيثيات لذكر أن المشرع المصري وضع المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها ، إذا كانت تتكون من جملة أعمال ويأتي عملاً من الأعمال المكونة لها مما يدل على أن الجريمة ارتكبت من عدة أفعال سواء حسب طبيعتها أو لخطة تنفيذها ، فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ يعد فاعلاً مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، إذ أن المقرر أنه مجرد وجود المتهم على مسرح الجريمة يشد من آزر المتهمين وقت اقتراف الجريمة تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يحقق مسئولية المتهمين جميعاً .

وتابعت الحيثيات بأنه كما أنه من المقرر أن الاتفاق الجنائي هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ومن حق المحكمة أن تستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التي تتوافر كما أن الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المتهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين أو تلاحق زمني بشكل معين بل هي عبارة عن سلسلة أعمال متصلة في بعضها البعض تحقيقاً للغاية، مما يمثل القصد المشترك بينهم.

ويكفي أن تستخلص المحكمة ذلك الاتفاق الجنائي من ظروف وملابسات الواقعة مادام هناك ما يسوغ وقوعه بالفعل، والمحكمة في ذلك ليست مطالبة بالآخذ فقط بالأدلة المباشرة بل أنها تستخلص ذلك من كل ما يقدم اليها من قرائن و أدلة حتى لو كانت غير مباشرة ، و للقاضي الجنائي مطلق الحرية في استنتاج عقيدته من وقائع الدعوى مادام ذلك الاستخلاص لا يخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي.

ولما كان من الثابت يقيناً للمحكمة من واقع مشاهدتها الأسطوانة المدمجة في حضور المتهم الأول محمد بديع عبد المجيد سامي ، والتي حوت خطابه الذي ألقاه بميدان رابعة العدوية بالقاهرة وإقراره امام المحكمة بصحة كل ما تضمنته من عبارات "نحن ثوار أحرار هنكمل المشوار ، نحن خرجنا لتحرير مصر من محاولات سرقة ثورة مصر ، نحن سنبقى في الميدان حتى نحمل الرئيس محمد مرسي على أعناقنا ، انه لا بديل عن عودة الرئيس محمد مرسي ودون ذلك دمائنا و أرواحنا ، هنجيبه على أكتافنا و أرواحنا فداه ، سنفديه بأرواحنا وصدورنا عارية ، نحن بصدورنا العارية أقوى من الرصاص ، الإخوان المسلمين هي أكبر قوة شعبية متماسكة ، وأشارت الحيثيات الى عباراته الموجهة للقوات المسلحة "أقول للجيش انه بعد أن يعود الرئيس مرسي للحكم سنتفاهم في كل شئ ، الحكم العسكري لن تعرفه مصر بعد الآن".

إضافة لعباراته "نحن نعيد حقوق المصريين اليهم من محاولات دنيئة "الإنقلاب العسكري باطل" وكل الإجراءات التي تمت باطلة ، هذه الجموع تطالب بالرئيس محمد مرسي ولن نقبل فصالاً "، وندائه للشعب المصري "وأقول لشعب مصر هيا الى جميع ميادين مصر وأنتم ثوار أحراز هنكمل المشوار" ، لتعلق المحكمة بأن ما لها من سلطة تقديرية تستدل بتلك العبارات على توافر الركن المادي لفعل التحريض في حق المتهم الأول "محمد بديع"، لأنه قال تلك العبارات على مرآى ومسمع الكافة وانه قصد من إلقاء هذا الخطاب التحريضي حث أعضاء جماعته ومؤيدوه و المنتمين اليها على استخدام العنف و القوة و إثارة الفوضى وتهديد أمن وسلامة البلاد.

وذلك أن عبارة "إفتداء محمد مرسي بالدماء و الأرواح ولا بديل عن عودة الرئيس مرسي ومن دون ذلك دمائنا و أرواحنا" وتكرار تلك العبارة وما على شاكلتها من الإفتداء بدمائهم و أرواحهم وصدورهم عارية من أجل عودة مرسي ، واختتم خطابه التحريضي بـ"هيا الى النزول لجميع ميادين مصر " ، فإنه يقصد من كل هذه العبارات التحريض على إستعمال القوة والعنف و التصدي للجيش المصري و لكافة سلطات الدولة ولمجابهة كل من يحول دون تحقيق مخططهم من أجل إعادة الرئيس الأسبق لحكم البلاد ولو كان ثمن ذلك الدماء و الأرواح .

وأشارت المحكمة انه لا يتصور عقلاً ومنطقاً أن يحرض و يحفز بديع أعضاء جماعته على إعادة مرسي ولو كان الذمن الدماء و الأرواح دون أن يكون ذلك باستخدام كل أنواع القوة و العنف و إراقة الدماء ومجابهة جميع سلطات الدولة و حديثه للجيش هي عبارة تدل دلالة قاطعة على إمكانية استخدام القوة و العنف ولو في مواجهة الجيش ، على نحو تحققت معه معنى اشتراكه بالتحريض على كافة الجرائم التي اقترفها المتهمون حضاً منه لهم على ذلك ، وما كان منهم الا السمع و الطاعة ، واسرعوا لارتكاب الأحداث محل المحاكمة ، فلا سند لما أثاره الدفاع من عدم توافر أركان الاشتراك بالنسبة للمتهم الأول .

وقالت المحكمة في حيثياتها أن تحريات الأمن الوطني التي عززتها أدلة الثبوت للمتهمين بأمر الإحالة ، ومنهم من تم ضبطه يومي الأحداث بعد فض التجمهر واثناء هروبهم بما ترى معه المحكمة توافر أركان الجريمة المسندة للمتهمين من جريمة حيازة أسلحة نارية "آلية و خرطوش " وأسلحة بيضاء وأدوات ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وأن تلك الجريمة ثابتة في حق المتهمين جميعاً حيث أن المقرر في الجرائم جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها جريمة حيازة سلاح آلي وذخيرة ، فالمحكمة لها كامل الحرية أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه ، فإذا أقامت قضائها بثبوت الجريمة مما استخلصته من شهادة الشهود فلا تكون خالفت القانون في شئ ولا يمنع المسائلة و العقاب ، عدم ضبط السلاح مع المتهم ما دام القاضي إقتنع من الأدلة أن المتهم كان يٌحرز سلاح ، واستعمال السلاح في القتل أو الجرح يوجب معاقبة حامله وجميع شركائه طبقاً للمادة 43 من قانون العقوبات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان