قانونيون عن "تيران وصنافير": الحكم نافذ ولكنه قابل للطعن
كتبت- ندى الخولي:
تباينت تقديرات الخبراء القانونيين للحكم الصادر اليوم، من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وقال الخبير القانوني والدستوري، ورئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن الأمر فيما يتعلق بالجزيرتين معروض على مجلس النواب، والمجلس إذا وافق على مشروع الاتفاقية الذي تم بين مصر والسعودية فإنه يصدر بهذا قانونا، لأن التصديق على الاتفاقيات الدولية يكون بقانون، أما مجلس الدولة فإنه يختص بالنظر في القرارات الإدارية التي تصدر من سلطة الإدارة سواءً من حيث إلغائها أو تعديلها وفقا لما يطلبه المدعي فيها، وبالتالي ليس هناك تعارض بين الحكم الذي صدر اليوم من محكمة القضاء الإداري، وبين القانون المزعم صدوره إذا تم صدوره من قبل مجلس النواب، فإذا صدر قانون بالموافقة على الاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، أصبح قانونا واجب التنفيذ وتلتزم به كل من الدولتين الموقعتني على الاتفاقية متى تم الموافقة عليه من قبل الجهات التشريعية المختصة.
وأضاف الفقيه الدستوري "المحكمة أصدرت حكم بصفة مستعجلة وليس بصفة موضوعية، والأحكام المستعجلة كما هو معروف يقضى فيها من ظاهر الأوراق دون التعمق في موضوع الدعوة الذي يبقى مطروحا على محكمة الموضوع في مجلس الدولة، لتقول فيه كلمتها، بالتالي فإن هذا القضاء وإن كان واجب التنفيذ باعتباره أنه صادر من محكمة القضاء الإداري في منازعة اعتبرتها محكمة القاضاء الإداري في الشق المستعجل أنها منازعة وقتية، فإن من حق الخصوم في الدعوة الطعن على هذا الشق المستعجل".
وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاو أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906.
وتابع الفقيه الدستوري، "كافة الاتفاقيات الدولية لا بد من موافقة مجلس النواب عليها في صيغة قانون ورئيس الجمهورية يصدق على هذا القانون ويأمر بنشره في الجريدة الرسمية، أما الاقتراحات والمشروعات والمحادثات التي تسبق عرض الاتفاقية على مجلس النواب فجميعها مجرد أفكار تمهيدية لا تلزم أطرافها بأي التزام قانون إلا بعد صدورها من الهيئات التشريعة"، وهذا من الناحية القانونية البحتة وليس للأحكام التي لا زالت قابلة للطعن عليها من الجهات العليا، فضلا عن أن هذا الحكم صدر في منازعة مستعجلة أي استنادا على ظاهر الأوراق وليس مضمونها والغوص في الأدلة والأساليب التي بنيت عليها هذه المشروعات إلا أنه موقت ولو كان واجب التنفيذ قابل للإغلاق أو التعديل أو التأييد، ومن ثم فإن التعرض له غير مقبول، وعلينا أن ننتظر القضاء النهائي البات وعلينا أن ننتظر قضاء قراره مجلس النواب في شأن هذه الاتفاقية".
من جانبه قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، إن المحكمة قد تكون استندت إلى نص المادة 151بالدستور، والتي تحظر التنازل عن أي أرض مصرية، وأن مثل تلك الاتفاقيات هي من اختصاص رئيس الدولة لا رئيس الوزراء، وبالتالي قضت بالبطلان.
ونفى الفقيه الدستوري ما يتردد بشأن أن هذا حكم مستعجل، مفسرا "البعض فسر الحكم بشكل خاطئ، وهو حكم في الشق المضوعي لأنه صدر بعد بعد إحالة الدعوى لهئية الموفضين"، متوقعا أن تطعن الدولة على الحكم الصادر اليوم، مؤكدا أنه "واجب النفاذ حتى وإن طعنت الدولة".
وتنص المادة 151 من الدستور على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وجاء منطوق الحكم الصادر بالقضية المعلوفة إعلاميا بـ" تيران وصنافير" الصادر اليوم من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحى الدكروري، بـ"رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى. وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى".
وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان، صلاح الطحاوي، إن الحكم الصادر من المحكمة اليوم طعنا على اتفاقية ترسيم الحدود، وإن كان قد صدر في شقه العاجل إلا أنه واجب النفاذ فور صدوره وإعلانه ولا يعد نهائيا لأنه قابل للطعن في غضون ستين يوما من هيئة قضايا الدولة، فإذا ما انتهت الإدارية العليا بتأييده فإنه سيكون باتا نهائيا، وإذا انتهت لإلغائه فسيعاد مرة أخرى لمجلس الدولة للفصل في موضوع الدعوى.
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن الحكومة ليست في حاجة لعرض الاتفاقية حاليا على مجلس النواب باعتبار أن صدور الحكم واجب النفاذ وإن لم يكن نهائيا، فلا حاجة لعرض الاتفاقية على المجلس، لانتفاء الغرض منه، مضيفا "ما انتتهت إليه المحكمة من إلغاء قرار مجلس الوزراء، اعتبرته المحكمة قرارا إداريا ولا يعد من أعمال السيادة، وبالتالي غير محصن من الطعن عليه أمام المحكمة".
من جانبه، قال الخبير القانوني، خالد القوشي، إن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالفصل في نزاعات الاتفاقيات الدولية، بل هي سلطة محكمة العدل الدولية، بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة، التي أكدت أن الجزيرتين ملك للسعودية، وكانا تحت الإدارة المصرية لفترة من الزمن، وبالتالي فالأمر مرهون بالقضاء الدولي وليس المصري.
فيديو قد يعجبك: