إعلان

بأمر القضاء.. إلغاء قرار "المركزي" بتحديد مدة لرؤساء البنوك

01:08 م الأحد 26 يونيو 2016

البنك المركزي المصري

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، بقبول الدعاوى المقامة من كلٍ من منير يس، عضو الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي "C I B"، وإبراهيم السلاموني، المحامي بصفته يمتلك أسهمًا بالعديد من البنوك الخاصة، ويطالبان فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار.

وقالت الدعويان إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضي، قراره المشار إليه، متضمنًا أنه "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري".

وأوضحت الدعويان أن ذلك القرار اختص محافظ البنك المركزي به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول.

وأشارت إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان في العمل ما بقيت حياته، لافتة إلى أن القرار يحرم المسئول التنفيذي الرئيسي أيًا كانت وظيفته، إذا تجاوز 9 سنوات ــــ حظرًا مطلقًا ـــ وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزي على الاستثناء من تجاوز المدة في 31 ديسمبر 2015، أي سريانه بأثر رجعى، وهي موافقة تمثل مانعًا وشرطًا جديدًا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان