إعلان

حيثيات النقض في براءة "نظيف" من قضية الكسب غير المشروع

02:50 م السبت 23 يوليه 2016

براءة أحمد نظيف

كتب- محمود السعيد:
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها القاضي، ببراءة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في قضية اتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، وانقضاء الدعوى الجنائية لزوجته المتوفية، وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين واردتين بأمر الإحالة.

وقالت المحكمة عن تهمة استغلال سلطات وظيفته في منح زوجته المتوفاة شقة ببرج مشروع "سان استيفانو"، الذي تساهم فيه الدولة، مقابل ثمن أقل من المعلن عنه، وبتهيلات غير متوفرة للكافة، إنه تبين من تحقيقات النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى قبل زوجة نظيف "منى عبد الفتاح"، لوفاتها، مما تعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

وعن الاتهامين الواردين بأمر الإحالة، وهما استغلال وظيفته في الحصول على قطعة أرض بالشيخ زايد بثمن بخس بالمخالفة لإجراءات التخصيص وكذلك الحصول على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة للإجراءات، أشارت المحكمة إلى أن تحقيقات النيابة انتهت إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على أرض مملوكة للدولة، والتسهيل للغير والمرتبطة بجريمة التزوير.

وأضاف التحقيقات، أن حصول نظيف على هذه الأراضي كان بحق ودون أي عدوان على المال العام، ولذا قضت المحكمة بأنه ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول لنفسه وأسرته على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية التي أدارتها زوجته المتوفاة وولديه وكذا الحصول لزوجتة الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولى وظيفة هامة.

فإن المحكمة استندت إلى أن القاعدة الأساسية في النظام الأتهامي والأحكام في المواد الجنائية أقرت بأنها تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، والاستناد إلى دليل معتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.

وأضافت المحكمة أنه باستعراض الأدلة وشهادة الشهود، فإنها لا تصلح أن تكون سندا لإدانة المتهم أحمد نظيف، حيث خلت من بيان تفاصيل وقائع الأعمال التي تثبت ارتكابه لتلك الجرائم، ولم يتضح من أقوالهم كيفية استغلاله للنفوذ ونوعية المصالح التي أداها للمصالح الحكومية أو القائمين على إدارتها.

وأوضحت المحكمة ان أقوال الشهود لم تبين وجه استغلاله للنفوذ وكيفية الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكومية لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع التي تديرها زوجته المتوفاة وولديه كما خلت أيضا من بيان الأفعال التي آتاها المتهم ولمن أداها وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجته الحالية من تولي الوظائف الهامة التي تتيح لها الحصول على المكافأت بالمخالفة للقانون ابتغاء لنيل الهدايا والتبرعات والمكافأت وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي اهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن سلطات وظيفة المتهم لاتخوله الرقابة أو الأشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية، ولاتمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين منفردا بالوظائف العامة والهامة، وأنه لايمكن الاستناد لأقوال الشاهدين الأول والثاني، للتدليل على ارتكاب المتهم جريمة الكسب غير المشروع، لوهن الأدلة وعدم وجود البرهان على استغلاله لوظيفته.

وتبين للمحكمة انه على الرغم من تقلد المتهم لوظيفة رئيس مجلس الوزراء ، فغنه لايمكن أن يكون دليلا تحكميا على أنه كسب من وراء ذلك بشكل غير مشروع، وهو الامر الذي انساقت إليه سلطة الاتهام، مما حجبها عن مواجهة عناصر الدعوى وتبينها عناصر ارتكاب الاتهامات، ولذا فإن المحكمة تطرح تلك الاتهامات لخلو الأوراق مما يثبت اقترافه التهم، وتقضي ببراءته.

وعن الاتهام بأن طرأت على ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده، فتبين من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، يؤكد أن المتهم استغل وظيفته وما طوعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير المشروع أدي إلى زيادة ثروته كما أن المحكمة لاتطمئن لما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ولا إلى ما جاء على لسان مجريها الشاهدين الأول والثاني.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان