لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حيثيات إلغاء قرار منع نظيف من التصرف في أمواله ..استمرار الحكم تعسفا لا تسايره المحكمة

02:36 م الخميس 11 أغسطس 2016

أحمد نظيف

كتب –صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات الحكم الذي اصدرته بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وزوجته ونجليه من التصرف في أمواله والسفر واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه وهو الحكم الذي جاء في ضوء التظلم الذي قدمه نظيف استنادا إلى صدور حكم ببراءته من محكمة النقض في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

قالت المحكمة في اسباب حكمها برئاسة المستشار مصطفي أبو طالب وعضوية المستشارين عبد الناصر حسني، ومجدي عبد المجيد، إن الثابت من الأوراق أن المتظلم الأول نظيف قد نال البراءة بحكم بات صادر من محكمة النقض مما معه يكون لا محل ولا سند قانوني لسريان أمر التحفظ ومنعه من التصرف في أمواله، ويكون استمرار منعه عسفا لا تسايره هذه المحكمة، ومن ثم تقضي بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من التصرف في أمواله وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ قضائها هذا.

وتابعت الحيثيات، أنه لما كانت الفقرة الاولي من المادة 18 من القانون رقم 62 للكسب غير المشروع تنص على أنه كل من حصل لنفسه أو لغيره كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مالية قيمة الكسب فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، وعلى المحكمة أن تأمر بذلك في مواجهة الزوجة والاولاد القصر بالرد بقدر ما استفادوا من هذا الكسب غير المشروع، مما يدل على أن اصدار الأمر إذا توافرت موجباته يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على الكسب غير المشروع ويدور معه وجوبا وعدما بحيث لا يتصور صدوره الا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ولا تقوم له قائمة مادام الغي الحكم المذكور، وما دامت المحكمة قد انتهت إلى براءة المتهم فأنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم المدخلين وخلاصة ما تقدم أن الحكم البات الصادر ببراءة المتظلم الأول الغي صراحة أمر الرد الصادر ضد باقي المتظلمين.

وبالنسبة للتظلم من منعهم من السفر، فأنه لما كان هذا الأمر إجراء استثنائي يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءاته وخروجا على الاصل الدستوري وهو حرية الاشخاص في التنقل فان هذه الضرورة لابد ان تقدر بقدرها، ولما كان الثابت أن الامر الصادر بمنع المتظلمين من السفر قد صدر بمناسبة تحقيقات قضية الكسب غير المشروع التي قضي فيها بحكم بات في الطعن بالنقض ببراءة المتظلم الأول وما استتبعه من قضاء وعلى ما ورد بأسبابه من الغاء الامر بالرد في مواجهة الخصوم الثلاثة الآخرين فإن استمرار منعهم من السفر يكون اجراء يجافي المبادئ الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار، ومن ثم يتعين إلغاء هذا الأمر، وعلى جهة الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ مصلحة الهجرة والجوزات والجنسية بإلغاء هذا الأمر.

واختتمت المحكمة أسباب حكمها موضحة أنها انتهت إلى سلامة الأساس القانوني والواقعي لطالبوا التظلم ومن ثم تقضي بما تقدم.

وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها في قضائها بشأن التظلم في أمر المنع من التصرف أنه حكما قضائيا وليس قرارا حيث نصت المادة 10 فقرة 2 على إلزام الكسب غير المشروع بعرض الامر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها في اجل حدده النص وكذلك نص المادة 11 من ذات القانون بما مفاده ان نظر التظلم ينتهي بحكم.

وكان المحاميان مصطفي أحمد ووجيه عبد الملاك قد تقدما بتظلم نيابة عن أحمد نظيف طالبا فيه بإلغاء القرار الصادر بمنع موكله وزوجته ونجليه من السفر والتصرف في أموالهم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان