أسباب عدم قبول دعوى إلغاء قرار إدراج "الترامادول" بجدول المخدرات
كتب- محمود الشوربجي:
أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة والمطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بإدراج الترامادول في جدول المخدرات.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إن الأوراق خلت من سند، وكالة المحامي مصطفى محمد عن المدعي، باعتباره الموقع على عريضة الدعوى، ومن ثم تنتفي صفته في تمثيل المدعى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذي صفة.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن قد قضت بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بإدراج الترامادول بجدول المخدرات، لإقامتها من غير ذي صفة.
كان أحد المواطنين قد أقام الدعوى ضـد وزير الصحة بصفته لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012.
وأوضح المدعي أن وزير الصحة أصدر القرار رقم 125 لسنة 2012 بإضافة مادة الترامادول وأملاحها ونظائرها إلى الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات مؤكدا مخالفة القرار للقانون وانطوائه على إساءة استعمال السلطة.
فيديو قد يعجبك: