لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حيثيات المحكمة في "خلع" مسيحية: عقد الزواج الكنسي غير الموثق يعد "عقدًا عرفيًا"

03:40 م الإثنين 08 أغسطس 2016

كتب- محمود السعيد:

أودعت محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسي، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها القاضي باعتبار عقد الزواج الكنسي غير الموثق، عقدا "عرفيا"، ويجوز التطليق عليه خلعا.

وقضت المحكمة بناء على ذلك بتطليق سيدة مسيحية صدر لها وثيقة زواج كنسية فقط طلقة بائنة للخلع، ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيقها لدى الدولة، ورفضت دفع الزوج بصورية مقدم الصداق.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الأوراق أثبتت أن الزوجة صدر منها إقرار صريح ببغضها الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله وتنازلت عن حقوقها المالية والشرعية.

واوضحت المحكمة أنها اتخذت إجراءات التحكيم بين الزوجين دون جدوى وثابرت على الاصلاح بينهما بأن عرضته على المدعية فلم تقبله الأمر الذي تكون معه شروط التطليق خلعا وفقا للتقديرات السابقة قد تحققت وهو ما تقضي معه المحكمة بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للخلع في مقابل تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية وأجل الصداق المسلم إليها والبالغ 10 جنيهات وهو ما اطمأنت إليه المحكمة.

وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم بأن عقد الزواج هو عقد باطل لأنه مخالف لنص المادة 20 من قانون الماذيين والموثقين، حيث أن الموثق المنتدب من الكنيسة لم يوثقه ولم يصبغ عليه الصفة الرسمية لتصبح هذه السيدة متزوجة رسميا أمام الدولة.

وهذا ما أكدته الإفادة الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية والتي أظهرت أن طرفي التداعي ليس لهما وثيقة زواج لديها، والكاهن مجرى المراسم الكنسية ليس موثق معتمد لدى الدولة، وبالتالي لا يجوز أن يقدم ضده شكوى في دائرة الماذيين والموثقين وهو ما اعتبرته المحكمة عقدا عرفيا بناء على تعديل مقيم الدعوى، ليثبت العلاقة الزوجية القائمة بين المدعى عليه والمدعية، واخذت الدعوى شكل الخلع.

وأقر الزوج بالعلاقة الزوجية وعدم توثيقه للعقد ودفع بصورية مقدم الصداق، وأصر أنه قدم للزوجة مهر قيمته 56 ألف درهم عبارة عن خاتم سولتير وذلك نكاية فيها، بحسب الحيثيات، لأنها قررت الانفصال عنه وعادت إلى مصر بعد أن طردها من محل إقامتهما بدبي.

ولفتت التحقيقات إلى أن مقدم الصداق 10 جنيهات، وبهذا يعتبر عقد الزواج الكنسي غير الموثق عقدا عرفيا، كما هو موجود فى الشريعة الإسلامية وتطلق بناء عليه خلعا وفقا للمادة 1 من قانون 10 لسنة 2000.

وأضافت الحيثيات أن الحكم يؤكد على أننا دولة مؤسسات كما أنه رسخ لمبدأ المواطنة والمساواة فإذا كان المسيحي عقده الكنسي متمم ولكن لم يوثق لدى الدولة فإنه يعتبر عقدا عرفيا جاز أن يصدر عليه حكما بالخلع، وأكد على أن المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على احتكام اصحاب الديانات السماوية لشرائعهم هي مادة موجودة لكن لا يجب أن تخالف القانون.

كانت سيدة مسيحية أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 364 لسنة 2016 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة تطالب فيها ببطلان عقد الزواج الكنسي المؤرخ في 28 مايو 2015.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان