لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإداري تقضى بإلزام" الداخلية " بمنح الجنسية المصرية لأجنبية تزوجت مصري

12:22 م الخميس 08 سبتمبر 2016

مجلس الدولة

كتب –محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لسيدة أجنبية تزوجت من مصري بعد وفاة زوجها.

وأعطت المحكمة الحق للأجنبية المتزوجة من مصري في الحصول على الجنسية المصرية بعد تقدمها بطلب الحصول على الجنسية بعد وفاة زوجها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار خالد طلعت، والمستشار الدكتور محمد شوقي، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان تقديم الزوجة الاجنبية التي تتزوج مصري الجنسية بطلب للحصول على الجنسية المصرية هو اجراء استهدف به المشرع منح الجهة الادارية الوقت الكافي الذي قدره المشرع لبحث الحالة المعروضة وتقدير ما إذا كانت هناك أسباب تحول دون منح الزوجة الاجنبية لجنسية زوجها المصري، وإذا كان الفقه والقضاء الإداري قد أستقر على أنه لا تجتمع سلطتان تقديريتان لإصدار قرار إداري سواء كان القرار إيجابي أو سلبي.

وأضافت المحكمة أن المشرع خول لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاه مباشرة الاختصاص في تقرير منح الجنسية المصرية للزوجة الاجنبية، فانه على الجهة الادارية أن تضع نفسها في أفضل الظروف بما يمكنها من بحث الحالة المعروضة عليها ومن ثم اصدار قرارها في شأن منح الجنسية المصرية للزوجة الاجنبية أو رفضها خلال سنين من تقديم الطلب، بحسبان أن انقضاء هذه المدة دون اصدار قرار في هذا الشأن انما يرتب تلقائيا حصول الزوجة الاجنبية للجنسية المصرية دون ثمة سلطة تقديرية من جهة الادارة في المنح او المنع.

وأكدت المحكمة ان قبول جهة الادارة لطلب الزوجة الاجنبية للحصول على جنسية زوجها المصري هو امر يدخل في إطار السلطة المقيدة والتي يتعين عليها مباشرتها ومن ثم فان سكوتها أو امتناعها عن قبول الطلب الذي يقدم من الزوجة الاجنبية في هذا الشأن، يعد قرارا اداريا سلبيا بالامتناع.

وأوضحت المحكمة انه لا يحاج في ذلك بعدم تقدم المدعية بطلب إلى وزير الداخلية للحصول على الجنسية المصرية أثناء الزواج بحسبان ان تقديم مثل ذلك الطلب لا يعدو أن يكون مجرد إجراء لاكتساب تلك الجنسية وليس منشأ للحق فيها والذي مرده إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبالتالي فان تراخي المدعية في تقديم طلب للحصول على الجنسية المصرية اثر مرض زوجها لا يمكن أن يرتب إسقاط حقها في الحصول على تلك الجنسية متى تحقق الشرط المتطلب قانونا لاكتساب تلك الجنسية وهو مرور سنتين على انعقاد العلاقة الزوجية وهو ما تحقق في حالة المدعية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان