إعلان

القضاء الإداري يقضي باستمرار تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أموال "أبو تريكة"

01:29 م الثلاثاء 10 يناير 2017

كتب -محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، قبول الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامي، بصفته وكيلا عن لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين0.

ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيراً إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون.

وقال إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري التي حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

وكانت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أبو تريكة.

وقضت محكمة القضاء الإداري، بقبول طعن أبو تريكة وإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن "الشريك الثاني يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس".

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان