لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لهذه الأسباب قضت المحكمة باستمرار تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أموال "أبو تريكة"

02:42 م الثلاثاء 10 يناير 2017

كتب- محمود الشوربجي:

أودعت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل حيثيات حكمها بقبول الاستشكال المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، بالاستمرار في بطلان قرار التحفظ على أمواله.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكما قضائيا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52.

وأضافت الحيثيات أن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة.

وأشارت المحكمة إلى أن: "أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم أبو تريكة ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا".

وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال "أبو تريكة" ينطوى على اعتداء على ملكيته الخاصة والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن.

وأضافت المحكمة أن قرار التحفظ مشوب بعدم المشروعية ويشكل عدوانا على حق الملكية.

وأفادت المحكمة أن لجنة التحفظ هي لجنة إدارية، وذلك بحكم تشكيلها لجهات إدارية مختلفة وأن محاولة إصباغ الوصف القضائي عليها أو ما تصدره من قرارات هو وصف غير دقيق، حيث إن جميع قرارات اللجنة إدارية وليست قضائية.

وتابعت الدعوى أن قرارات التحفظ على الأموال ما هي إلا قرارات تحفظية مؤقتة لحين صدور أحكام قضائية ضد المتهمين في قضايا جنائية تستوجب الرد أو المصادرة.

وذكر محمد عثمان المحامي، بصفته وكيلا عن لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيراً إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري دون سند من القانون.

وقال إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري التي حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

وكانت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أبو تريكة.
وقضت محكمة القضاء الإداري، بقبول طعن أبو تريكة وإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن "الشريك الثاني يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس".

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان