إعلان

ننشر حيثيات الادارية العليا بإلزام الحكومة بمقاضاة إسرائيل لتعويض أسري حربي 56 و67

04:14 م السبت 21 يناير 2017

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، من حيثيات حكمها الصادر برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 196 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الجيش الاسرائيلي ارتكب جرائم حرب في حق العسكريين المصريين والعرب، في عام ١٩٥٦، ١٩٦٧.

أضافت الحيثيات أن جهة الإدارة ممثلة في الحكومة تقاعست عن أداء دورها في ملاحقة إسرائيل جنائيًا، كما تقاعست عن مطالبتها دوليا بتعويض لصالح الأسرى العربية.

وكان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967 قد أقاموا عام ٢٠٠١، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دولياً، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.

وكان المحامي وحيد فخري الأقصري الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، قد أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتاً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم.

كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان