إعلان

بعد حكم "الإدارية".. كيف يمكن للحكومة مقاضاة إسرائيل لتعويض الأسرى؟

05:08 م الأحد 22 يناير 2017

كتب -محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

كشف فقهاء قانونيون وخبراء في التحكيم الدولي، لـ"مصراوي" الإجراءات القانونية التي يتعين على الحكومة المصرية اتخاذها لمقاضاة الحكومة الإسرائيلية، لتعويض أسرى حربي 1956 و1967، عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أمس، بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين.

وأكد الدكتور إبراهيم أحمد، الرئيس السابق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن الحكومة المصرية مُلزمة بتنفيذ حكم القضاء الإداري بمقاضاة إسرائيل للحصول على حق الأسرى المصريين، مضيفا أن القضاء المصري غير مختص بمحاكمة إسرائيل ولا ولاية له على الدول، وفقا لمعاهدة فيينا لحصانة الدول.

وحول طرق مقاضاة إسرائيل، قال "إبراهيم" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": على الحكومة المصرية اتخاذ الحلول الودية أولًا للحصول على تعويضات الأسرى عبر جلسات استماع بين الحكومتين أو اللجوء لوسطاء إحدى الدول لحل النزاع.

وحدد أستاذ القانون الدولي عدة خطوات لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية وهي إعداد قائمة بأسماء الأسرى والأضرار التي لحقت بهم جراء الاحتجاز والتعذيب ثم تحديد التعويض المطلوب لكل منهم، ورفع قضية في محكمة العدل الدولية.

وتُعد اتفاقية لوكسمبورج (اتفاقية دفع التعويضات الألمانية) التي تم توقيعها بين إسرائيل وألمانيا لتعويض اليهود الناجين من "الهلوكوست النازي" منذ عام 1933 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية هي الأبرز في قضايا التعويضات لأسرى الحرب.

من جانبه، قال مستشار التحكيم الدولي، أشرف فرحات، لـ"مصراوي"، إن الحكومة عليها إعداد طلب بتعويض الأسرى المصريين في حربي ( 56، و67) وإرساله لوزارة الخارجية الإسرائيلية لفتح تحقيق فيه، والرد على الجانب المصري، مشيرا إلى أنه في حال لم يستجب الجانب الإسرائيلي يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

بدوره، رأى الفقيه القانوني محمد حامد، أن تنفيذ حكم إلزام اسرائيل بتعويض الأسرى المصريين، يتطلب تقديم طلب من الحكومة المصرية إلى محكمة التحكيم الدولية، لكن في حالة ما إذا رفضت الحكومة الإسرائيل الاحتكام للمحكمة، لن يكون أمام مصر سوى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أنه بالرغم من ذلك فإن هذه الحروب قد انتهت وتأسست بعدها علاقات دولية، وما حدث جرائم حرب تختص بها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضاف "حامد" لـ"مصراوي": من الناحية الواقعية؛ لا تستطيع دولة مقاضاة إسرائيل لسيطرتها الكاملة على القرار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بسبب توغل اللوبي الصهيوني في الدول العظمى، ولم تستطع الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسائلة إسرائيل بشأن مذابحها في فلسطين وغيرها من الدول العربية.

وقال إنه يجب إجراء تحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم أولًا قبل مقاضاتهم، وهو ما يعد مستحيلًا لوفاة معظم الأسرى وبعض من ورثتهم وأيضًا وفاة قادة إسرائيل آنذاك، لطول الفترة الزمنية ومرور أكثر من 60 عام على حرب 56.

وأوضح أنه لا يرى أن التحرك القضائي ضد إسرائيل سيكون مجديا، مستشهدا بأمريكا التي أبادت وشردت الملايين في العراق خلال السنوات الماضية ولم يتم محاسبتها على الإطلاق.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت أمس، بإلزام الحكومة بمقاضاة إسرائيل، وقالت في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق قيام أفراد جيش الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم قتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين والمدنيين بعد وقوعهم في الأسر عامي 1956 و1967، كما أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم قتل للمدنيين المصريين في مدن القناة، ودمر مساكن وممتلكات المواطنين عام 1967، وفي أثناء حرب الاستنزاف، وهي أعمال تشكل جرائم حرب وإبادة.

الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا جاء تأييدًا لحكم يعود لشهر مارس عام 2008 يلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب.

تفاصيل القضية تعود للعام 2001، حيث تقدم عدد من الأسرى المصريين السابقين لدى إسرائيل بدعوى قضائية طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة إسرائيل دوليا وإلزامها بدفع تعويضات لما لحق بهم من تعذيب على يد الإسرائيليين.

وأكد المحامي الذي تقدم بالدعوى أنه يمتلك أفلاما وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، وهو ما يعد جرائم لا تسقط بالتقادم.

الدعوى استندت ليس فقط إلى اتفاقية جنيف الموقعة عليها إسرائيل عام 1951، ولكن أيضا للقانون الإسرائيلي الصادر عام 1950 والذي ينص على عدم سقوط الجرائم التي ارتكبت من النازية ضد اليهود بالتقادم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان