في الذكرى السادسة لثورة يناير..هل يواجه "مبارك" حكمًا بالإعدام في قتل المتظاهرين؟
كتب – أحمد أبو النجا ومحمود السعيد:
تحل اليوم الأربعاء، الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وسط تساؤلات عن مصير محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك التي امتدت من أبريل 2011 إلى الآن في القضية الأهم وهي "قتل المتظاهرين".
وأصدر النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، أمرًا بالقبض على مبارك ونجليه، في 11 أبريل، ثم قرر في 13 أبريل 2011 حبس مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق العادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين، فيما اختص آل مبارك بقضية الاستيلاء على المال العام "القصور الرئاسية"، والرئيس الأسبق مبارك نفسه ورجل الأعمال حسين سالم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وبرأت المحكمة مبارك منذ تنحيه عن الحكم، من تهمتي الفساد وتسهيل الاستيلاء على المال العام بقضية "تصدير الغاز لإسرائيل"، كما حصل على حكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال النفوذ.
ورغم مرور 6 سنوات على ثورة يناير، مازال مصير الرئيس الأسبق حسني مبارك في يد القضاء، حيث تنظر محكمة النقض في 2 مارس المقبل محاكمته بتهمة "قتل متظاهري يناير"، فيما حصل وزير الداخلية ومساعديه الستة على حكم نهائي ببراءتهم في ذات القضية.
ونسبت النيابة العام في أمر الإحالة في مارس 2011 لـ"مبارك" أنه اشترك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
ويُحاكم "مبارك"، بحسب أمر الإحالة، لاتهامه بارتكاب الأفعال المؤثمة في المواد (40 و230 و231 و235) من قانون العقوبات والخاصة بالاشتراك في القتل.
ويقع مصير "مبارك" بين حالتين أمام محكمة النقض الأولى حصوله على البراءة، والثانية أنه إذا أدين بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين قد تصل عقوبته إلى الإعدام ويمكن تخفيفها إلى المؤبد او المشدد، إذ رأى القاضي وجوب الرأفة، بحسب المادة 17 من قانون العقوبات.
نص المواد التي يعاقب بها "مبارك"
المادة 40: يعد شريكا فى الجريمة: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا وقع، وكل من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، وكل من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
المادة 230: كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة 235: المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وقضت محكمة النقض، بتأييد الحكم على "مبارك" ونجليه بالحبس 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة.
ويتواجد مبارك حاليا في مستشفى عسكري "المركز الطبي العالمي للقوات المسلحة"، وقضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه لاستكمال المتابعة الصحية له؛ لعدم توافر الرعاية الطبية بمستشفى سجن طرة.
فيديو قد يعجبك: