كيفت تغلبت الحكومة على حظر مد الطوارئ وضمنت محاكمة المتهمين أمام "أمن الدولة"؟
كتب - محمود السعيد ومحمود الشوربجي:
أثار قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ، جدلاً حول المغزى من إصدار القرار قبل يومين فقط من انتهاء حالة الطوارئ في البلاد، وكيفية تفعيله.
تواصل "مصراوي" مع عدد من القضاة والقانونيين، لمعرفة آلية تنفيذ القرار، خاصة مع انتهاء "الطوارئ" فعليًا أمس الثلاثاء، وإلى متى ستستمر تلك المحاكم في عملها.
في البداية، يقول المستشار صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن محاكم أمن الدولة طوارئ تسري مع إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد، وتنقسم أولاً إلى "محكمة جزئية طوارئ" تنعقد بالمحاكم الابتدائية وتختص بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وثانيًا إلى "محكمة عليا طوارئ" تنعقد بمحاكم الاستئناف وتختص بنظر الجنايات.
وأضاف "فوزي" في تصريحات لمصراوي، أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، كما الوضع الحالي، تظل محاكم أمن الدولة طوارئ "مختصة" بنظر القضايا التي أحيلت إليها وتتابع نظرها وفقًا للإجراءات المتبعة، أمّا الجرائم المرتكبة خلال فترة الطوارئ ومازالت "قيد التحقيق" مع المتهمين، تحال إلى المحاكم العادية.
يرى "فوزي" أن المادة 154 من الدستور التي حددت 6 شهور كأقصى مدة لإعلان الطوارئ، سببت أزمة فيما يتعلق بكيفية التصرف في الجرائم المرتكبة خلاله ومازالت قيد التحقيق، بأن أوجب "قانون الطوارئ" إحالة تلك الجرائم للمحاكم العادية، لأنه لا يجوز اتخاذ إجراء عادي تجاه وضع استثنائي (جرائم الطوارئ).
ولفت إلى أن الحل الوحيد هو اللجوء لحيلة قانونية، بأن ترفع حالة الطوارئ مساء اليوم، ثم إعلانها من جديد، وبالتالي يمكن مع إعلان "الطوارئ" من جديد، إحالة الجرائم المرتكبة خلال فترة "الطوارئ لسابقة" لمحاكم الطوارئ لأنها تظل قائمة.
واتفق معه الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد الستار إمام، قائلاً:" إن قرار مجلس الوزراء بتكليف النيابة العامة بإحالة بعض جرائم التجمهر والإرهاب لمحاكم أمن الدولة طوارئ، يقتصر فقط على الجرائم المرتكبة خلال فترة الطوارئ فقط التي بدأت في 10 إبريل الماضي، وانتهت في 10 أكتوبر الجاري".
من جانبه، يرى المحامي بالنقض طارق العوضي، أن محاكم أمن الدولة طوارئ، تخالف قاعدة في التشريعات الجنائية تسمى "القانون الأصلح للمتهم"؛ وهو مالا ينطبق على تلك المحاكم، باعتبار أنه لا يجوز الطعن على أحكامها، مؤكدا أنه بعد انتهاء حالة الطوارئ لا يجوز إحالة المتهمين في القضايا التي ارتكبت خلالها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ طالما لم يصدر قرارا بشأنها"، وتحال للمحاكم العادية.
وأكد المحامي محمد حامد، صحة نظر محاكم الطوارئ القضايا المحالة إليها خلال مدة إعلانها، لافتًا إلى عدم إمكانية الطعن عليها، لكنّ يختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها.
كانت الجريدة الرسمية نشرت في مايو الماضي، قرار رئيس الوزراء، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة طوارئ من رؤساء ونواب ومستشاري الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين (أ، ب)، والقضاة بالمحاكم الابتدائية، للنظر في الجرائم المبينة بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وفي 8 أكتوبر الجاري، أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية، مستندا للمادة 9 من قانون الطوارئ التي تنص على "يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام".
فيديو قد يعجبك: