لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الدستورية العليا": عدم قبول الطعن على انقطاع مدة التقادم للمتهم الهارب خارج البلاد

12:41 م السبت 14 أكتوبر 2017

المحكمة الدستورية العليا

كتب- أحمد أبوالنجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على نصي المادتين (16) و(17) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، فيما تضمنه أولهما من امتناع وقف الدعوى الجنائية لأي سبب، وفيما لم يتضمنه ثانيهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعا تنقطع به مدة تقادم الدعوى.

وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع الجنائي، وإن أناط بالمدعى بالحقوق المدنية في بعض الجرائم التي يجوز فيها الادعاء المباشر سلطة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، إلا أن هذه السلطة تقف عند مجرد تحريك الدعوى الجنائية.

وأوضحت المحكمة أن مباشرة هذه الدعوى منوطة بالنيابة العامة وحدها باعتبارها نائبا قانونيا عن المجتمع، ويقتصر دور المدعى بالحقوق المدنية على دعواه المدنية؛ فيباشر بالنسبة لها ما يباشره كل خصم في الدعوى المدنية التي يقيمها، أما الشق الجنائي من الدعوى فينعقد الاختصاص بمباشرته حصرا للنيابة العامة، دون المدعى بالحق المدني الذى لا يُعد طرفا من أطراف الخصومة الجنائية التي انعقدت بين النيابة العامة والمتهم، وتنحصر طلباته - باعتباره مدعيًّا بالحقوق المدنية - فى طلب تعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة التي اقترفها المتهم فى الدعوى الموضوعية، فهو لا يملك استعمال حقوق مباشرة الدعوى الجنائية أو المناضلة فى الحقوق الإجرائية المرتبطة بها التي تباشرها النيابة العامة وحدها، وإنما يدخل فيها بصفته مضرورًا من الجريمة التي وقعت، طالبا تعويضه مدنيًّا عن الضرر الذى لحق به، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا تبعيتها لها.

وأشارت المحكمة إلى أنه فيما يتعلق بالدفع المبدى من المدعى عليه الخامس – المدعى عليه فى الدعوى الجنائية – بانقضاء الدعوى بمضي المدة عملا بحكم المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، ليس له من صلة بالدعوى المدنية، فلا تسقط تبعا لها، ولا تأثير لهذا الانقضاء على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، إذ المقرر - وفقًا لما تقدم - أن التقادم فى الدعوى الجنائية يُسقط حق الدولة فى العقاب، أما حق المدعى بالحقوق المدنية فى التعويض فيظل قائما لا ينقضي إلا بانقضاء المدة المقررة لانقضاء الحقوق في القانون المدني على النحو الذى قررته المادة (172) منه.

ومن ثم فإن المركز القانوني للمدعى، باعتباره مدعيًّا بالحق المدني - وهو ليس طرفًا من أطراف الدعوى الجنائية - لن يتغير حتى ولو قُضى بعدم دستورية النصين المطعون فيهما؛ اللذين ينظمان وقف وانقطاع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية، وبالتالي لا يكون للمدعى ثمة مصلحة في الطعن بعدم دستوريتهما؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان