مصادر قضائية توضح أبرز ملاحظات تشريع مجلس الدولة على تعديلات قانون العقوبات
كتب- محمود الشوربجي:
صرحت مصادر قضائية، أن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من تعديلات قانون العقوبات، والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب، للتناقش بشأنها.
أضافت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون جعل في الفقرة الأولى من المادة 289 عقوبة خطف الطفل الذي لم تبلغ سنة 12 عاما السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات وعقوبة خطف الطفل الذي بلغ سن 13 عاما السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات وهي عقوبة أشد من عقوبة خطف الطفل الأصغر سنا وهذا نهج يخالف نهج قانون العقوبات الذى شدد العقوبة كلما كان المجنى عليه أصغر سنا باعتباره الاولى بالحماية لكونه الأقل قدرة على مقاومة الخاطف.
أشارت إلى أن قسم التشريع رأى أن توحيد عقوبة خطف الطفل فى المادة وجعلها السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، أو جعل عقوبة الجريمة الواقعة على طفل أقل من 12 عاما أشد من عقوبة الجريمة الواقعة على من بلغ هذه السن.
لفتت إلى أن المشروع جرم الرشوة التي يتقاضاها الموظف العمومي أو موظف المؤسسة الدولية العمومية وتجريم عرض الرشوة التي لم تقبل على أي منهم موضحة أن مشروع القانون توسع في تعريف الموظف بالنسبة لهذه الجريمة بأن مد نطاقها إلى بعض الفئات التي لا تتقلد وظيفة عامة مثل المحكمين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت الخاصة إذ اكانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب بأي صفة كانت.
أكدت أن مشروع القانون المقدم يتعارض مع نهج قانون العقوبات، حيث انتهج قانون العقوبات في جريمة عرض الرشوة نهجا مشابها لنهجه في جرائم الشروع بجعل عقوبتها أخف من العقوبة المقررة لارتكاب جريمة الرشوة سواء كانت لموظف عمومي أو لغير موظف عمومي وذلك طبقا لنص المادة "109" مكرر".
فيديو قد يعجبك: