لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد "توربيني الأزبكية".. قانونيون: معاقبة مغتصبي الأطفال بالمؤبد غير رادع ويجب إعدامهم

04:40 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

كتب –محمود الشوربجي:

طالب فقهاء في القانون بإعدام المدانين باغتصاب القصر والأطفال، وعدم الاكتفاء بالسجن المؤبد، وذلك بعد القبض على "توربيني الأزبكية" المتهم باغتصاب وهتك عرض 13 "ولد وبنت"، واقترحوا سن تشريع قانوني جديد يعاقب الآباء بتهمة الإهمال.

كانت مباحث الأحداث ضبطت أمس "محمد" الشهير بـ"توربيني الأزبكية"، وبرفقته "فاطمة ا. م." (13 سنة، من الشرقية)، و"محمد ج."، (١٤ سنة، من المرج)، و"حسن ع." (١٥ سنة من المحلة الكبرى)، و"نورا م. أ." (12 سنة، من الهرم)، واتهمت الفتاتان والصبيان "التوربيني" باغتصابهم، فيما كشفت التحقيقات قيامه بهتك عرض 11 آخرين.

ورأى الفقيه القانوني محمد حامد، أن اغتصاب القاصرين أصبح ظاهرة منتشرة بشكل كبير في مناطق عديدة، وتحتاج إلى زيادة تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الأمنية، مشددا على أن معاقبة مغتصب القاصرين بالمؤبد، لم يعد رادعا.

وقال في تصريح خاص لمصراوي، إن قانون العقوبات حدد في مواده 267 و290 عقوبة مغتصبي من هم دون الـ 18 عامًا، مطالبًا بسرعة تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين بالاعتداء جنسيا على الأطفال سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا طالما لم يبلغوا سن الـ 18 عامًا.

وطالب بسن تشريع قانوني جديد يعاقب الآباء بتهمة الإهمال في أبنائهم بحيث لا تقل مدة العقوبة عن سنة، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على دور رعاية الأطفال والأيتام، وإنشاء جهاز مكافحة التسول وحصر كافة أطفال الشوارع وإيداعهم بدور رعاية تحت رقابة مشددة؛ لمنع التعدي عليهم.

وتنص المادة 267 من قانون العقوبات على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد من يقدم على الجريمة".

ونصت المادة 290 على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها".

كان النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، أعلن في أبريل الماضي تقدمه بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال، والذي من شأنه القضاء علي ظاهرة اختطاف الأطفال والتعدي الجنسي عليهم.

وقال والي، إن مشروع القانون أدخل مفهوم جديد وهو اغتصاب الأطفال، حيث أنه لم يكن هناك ذلك المفهوم في قانون العقوبات، ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأضاف والي، أن مشروع القانون نص على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد، متابعًا أن مشروع القانون يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان