لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حيثيات إلزام وزير العدل بإلغاء تقدير رسوم 63 ألف جنيه على شركة مساهمة

11:54 ص الأحد 19 نوفمبر 2017

فندق سومة باي

كتب - محمود السعيد:

أودعت محكمة المدني، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير العدل بوقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم القضائية بقيمة 63 ألف جنيه لصالح شركة مساهمة حتى صدور حكم نهائي في دعاوي الحراسة القضائية عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عطيفة، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين رامي منصور، محمد الشريف.

وجاء الحكم في الدعوى المقامة من شركة "فندق غطس سومة باي"، شركة مساهمة مصرية، ضد وزير العدل، رئيس وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تقدير الرسوم القضائية لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي، وإلغاء أمري تقدير الرسوم النسبية والخدمات الصادرين في الدعوى رقم 682 لسنة 2016، وبراءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ الواردة بها حيث أن أوامر الرسوم تقدر بـالأول بقيمة 49 ألف جنيها، والثاني بمبلغ 24 ألف جنيها.
وتمثلت وقائع القضية في أن هناك دعوى قضائية مرفوعة من فريد سعد قسطنين، ضد رئيس مجلس إدارة شركة فندق "سومة باي"، مطالبا الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وتعيين حارسا قضائيا لاستلامها وإدارتها إدارة حسنة وتوزيع صافي الأرباح على الشركاء كل حسب نصيبه في رأس المال حتى انتهاء الحراسة القضائية قضاء أو اتفاق أو بأجره تحددها كشوف الحساب كل سنة ، وقد أقام المدعي عليه الأول دعوى فرعية يطلب الحكم بإلزام المدعي فريد قسطنين بصفته الممثل القانوني للشركة دفع مليون جنيه تعويض مادي وأدبي نتيجة الأضرار التي أصابتها نتيجة فعلته بولوج طريق التقاضي دون وجه حق وقد قضت المحكمة الاقتصادية بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمته بمصاريف ورسوم القضاء المسبقة.
فأقام دعوى أمام محكمة المدني لوقف تنفيذ تقدير أمري الرسوم بسبب إقامته استئناف على الحكم، وأن الحكم الصادر ليس حكم نهائي.
وقالت المحكمة إن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون ألا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يبيتها القانون ، ولما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ورئيس قلم المطالبة القضائية بمحكمة عابدين تابعة له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصاصاته في الدعوى غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة.
وأضافت إذا كانت التشريعات الموضوعية هو موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هي إليه الطريق والاداة وذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طبيعية وطية ذلوا لا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ يه ألا مضطرا بصون به حقا او يرد باطلا وأنه تبسيطا للإجراءات وتيسيرا لسيل التقاضي "رأي المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوي والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعا بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب.
ولفتت الحيثيات إلى أن القانون 1944 للرسوم القضائية يقضي فيه:" أن الدعاوي التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوي الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم على أساس ما حكم به ، وإذا ورد هذا النص عاما فإنه يطبق على تسوية رسم الاستئناف دون الرسم المستحق على الدعوى أمام محكمة أول درجة يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بانه إذا صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فلا يستحق الا الرسم الذي دفع للاستئناف.
كما أن المادة التاسعة من ذات القانون على أن الرسوم ألف جنيه في الدعوى التي لا تزيد قيمتها عن 40 ألف جنيه ولا تحصل ألفي جنيه على الدعاوى التي تزيد عن المبلغ المشار ولا تجاوز مائة ألف جنيها، ولا تحصل أكثر من 5000 جنيه للتي تزيد قيمتها عن مائة ألف، ولا أكثر من 10 آلاف جنيهًا في الدعاوي التي تزيد على مليون جنيه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان