لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يحق للمتزوجة عرفيا أن ترث زوجها؟

12:14 م الإثنين 06 نوفمبر 2017

كتب - طارق سمير:

الزواج العرفي بات طريقا سهلا يلجأ له بعض المواطنين للهرب من تكاليف الزواج تارة، ولإخفاء الأمر عن أسرهم ودائرة معارفهم تارة أخرى، إضافة إلى لجوء بعض الأهالي لزواج القاصرات بعقد -غير رسمي- لصغر سنهن، فهل يحق للزوجة العرفي أن ترث في زوجها بعد وفاته؟

يقول المحامي شعبان السعيد، إن عقد الزواج العرفي (غير رسمي)، طالما لم يثبت رسميًا، بالتسجيل في السجلات الرسمية (الشهر العقاري)، ولم يتحول من عقد عرفي إلى رسمي، فلا يحق للزوجة أن ترث زوجها في حالة الوفاة، مضيفًا: "تكون محرومة من النفقة والمتعة والسكن والميراث وكل الحقوق الزوجية".

وتابع: لا يبقى للزوجة سوى اللجوء لمحكمة الأسرة عند وفاة زوجها، برفع دعوى إثبات علاقة زوجية، وتستند في دعواها إلى الشهود في عقدها العرفي، كذلك دائرة المعارف الذين أطلعوا على أمر زواجهم، من ثم يمكن أن تثبت المحكمة زواجها، وفي هذه الحالة يحق لها إرث الزوج.

وأشار إلى أن في حالة إنجاب الزوجة من زوجها (عقد عرفي)، بعد وفاته لا يحق لها الميراث إلا من خلال رفع دعوى إثبات نسب أمام محكمة الأسرة وتستند إلى تحاليل الـ"DNA"، والشهود على عقدها العرفي لإثبات النسب، وحال ثبوت الإنجاب منها يصبح عقدها رسمي، ويحق لها إرثه.

وكانت محكمة الإسماعيلية للأحوال الشخصية، في 4 أكتوبر 2002، أصدرت حكمًا بأحقية زوجة في الميراث من زواجها العرفي بعد أن توفي عنها زوجها قبل توثيق العقد. 

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن ورقة الزواج العرفي تصلح لأن تكون دليلا لإثبات التوريث والزواج طبقا لما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 1لعام 2000، وقالت المحكمة إن الزوجة تزوجت من زوجها المتوفى قبل ذلك زواجًا رسميًا يمكن استخدامه حجة في توريثها خاصة وأن الزوجة الأخرى وأولادها لم ينكروا هذا الزواج.

وحسب قانون الأحوال المدنية: "نصيب الزوجة من إرث زوجها ما مقداره الثمن من الميراث إذا كان له فرع وإرث، وترث الربع من ميراث زوجها في حالة لم يكن له فرع إرث فمن جعله الشرع وارثا فهو وارث، ومن لم يجعل له الشرع نصيبًا في الميراث فليس له نصيب من الميراث.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان