"لو فلوسك ومتعلقاتك اتحرزت" .. كيف تستردها قبل انتهاء القضية؟
كتب – محمود السعيد:
يظن كثيرون أنه لا يمكنهم استرداد متعلقاتهم (أموال، مستندات شخصية، منقولات) المحرزة إلا بانتهاء القضية نهائيًا، وهذا غير صحيح تمامًا، إذ منح قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة سلطة التصرف بالمضبوطات.
وأوضحت المواد من (101 إلى 109) بالقانون والتعليمات القضائية للنيابة العامة، كيفية التصرف في الأدلة المادية والمضبوطات.. وهو ما يرصده "مصراوي" في التقرير التالي.
أجاز قانون الإجراءات الجنائية في مادته 103، أن يصدر الأمر بردّ "المضبوطات" من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
كما أجاز القانون أن يؤمر بردّ الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة (مثل أموال قضايا الرشوة).
وأوجبت المادة 102، ردّ الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، إذا لم يكن لمن ضُبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون (مثل مشتري البضائع المسروقة بحسب نية).
ولا يمنع قرار النيابة بردّ المضبوطات، ذوي الشأن (المتضررين) من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية، لكنّ لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحق المدني إذا كان قرار الردّ صادراً من المحكمة بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.
القانون أتاح أن يصدر أمر بردّ المضبوطات إلى أصحابها ولو بدون طلبهم، لكنّ منع النيابة وقاضي التحقيق من الأمر بردها عند منازعة طرفين، ويرفع الأمر في حالة وجود شك فيمن يحق له تسلم الأشياء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
أمَّا في حالة صدور أمر بحفظ القضية أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، تفصل النيابة في كيفية التصرف في المضبوطات، وعند تنازع طرفين على تسلم المضبوطات يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها.
وفي حالة مرور 3 سنوات، دون أن يتقدم أصحاب الأشياء المضبوطة بطلب لردها من تاريخ انتهاء الدعوى، تصبح ملكًا للحكومة بدون صدور حكم بذلك.
إذا كانت الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تتكلف قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه في المزاد العام متى سمحت مقتضيات التحقيق، ولصاحبه أن يطلب بالثمن الذي بيع به.
وأوضح المحامي أحمد مصطفى، أن طلب ردّ المضبوطات يتم تقديمه إلى النيابة التي تحقق في الواقعة، ويذكر فيه أسباب طلب استردادها بأنها غير لازمة لسير الدعوى أو غير محلًا للمصادرة.
أكد "مصطفى" في تصريحات لمصراوي، أنه يجب على مقدم الطلب أن يقدم المستندات الدالة على ملكيته للمضبوطات.
يشار إلى أن المادة 722 من كتاب التعليمات للنيابة العامة، أجاز لأعضاء النيابة عند حفظ القضية أو قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، التصرف في المضبوطات بها بعد 3 شهور، وإذا تبين أنها قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول لمرتكبه، فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فيديو قد يعجبك: