القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى تعويض "مريض بالفشل الكلوي"
كتب- محمود الشوربجي:
قضت دائرة التعويضات بمجلس الدولة، برئاسة المستشار على منير، اليوم السبت، بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى التعويض المقامة من مريض بالفشل الكلوي، والمطالبة بوقف امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ قرار صرف تكاليف الانتقال لمريض الفشل الكلوى من منزله إلى مكان تلقيه جلسة الغسيل الكلوى .
كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى بشكلها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدائرة التعويضات، حيث أنها المنوطة بإصدار هذه التعويضات لمرضي الفشل الكلوي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها تستند في حكمها على قانون مجلس الدولة والذي حدد اختصاص محاكم المجلس تكون في الفصل في المنازعات الادارية، وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية النهائية التي تصدر من جهة العمل، وكذلك نظر الدعاوى والطعون التأديبية.
وأضافت المحكمة أن المدعي ذكر في دعواه أنه يعمل لدي القطاع الخاص، لذا لا ينطبق عليه شروط الموظف العام الذي يدخل تعويضه في نطاق عمل محاكم مجلس الدولة، ومن ثم فإن الاختصاص الأصلي يعود لمحكمة جنوب القاهرة دائرة التعويضات
اقام الدعوى مريض مصاب بفشل كلوى، وطالب في دعواه وقف قرار السلبي بامتناع جهة الادارة من صرف تكاليف الانتقال التي يتكبدها في انتقاله من منزله إلى المستشفى التي يقوم بعمل الغسيل الكلوي بها
وذكر المريض انه يتكبد دفع مصاريف تقدر بقيمة 150 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوي بالمستشفى، وهو ما لا يقدر على دفعه أو تحمله، نظراً لحاجته في عمل أكثر من جلسة غسيل أسبوعياً، وهو ما دعي المريض لإقامة دعواه لتعويضه عن امتناع جهة الادارة عن صرف مصاريف الانتقال.
فيديو قد يعجبك: