لهذه الأسباب.. برأت المحكمة 19 متهمًا من التظاهر في "ثورة الغلابة"
كتب - محمود السعيد:
أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الأحد، حيثيات حكمها القاضي ببراءة ١٩ متهما بتظاهرات11 نوفمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ"ثورة الغلابة".
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز زيدان وبعضوية المستشارين أسامة أبو الخير وهاني الطنطاوي وأمانة سر عصام عبده.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق، ثبت خلوها من أي دليل يثبت بموجبه دعوة المتهمين المضبوطين إلى تظاهرات 11 نوفمبر، وقيامهم بتنظيم التظاهرة، وإنما توجهوا بباعث فردي إلى مكان التظاهرة دون اتفاق مسبق لأنه ثبت للمحكمة عدم وجود دليل يثبت وجود علاقة سابقه بين المتهمين أو وجود اتفاق مسبق فيما بينهم على التظاهر فى ذلك اليوم.
وأشارت المحكمة إلى أن أقوال الرائد محمد بهاء الدين معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل بتحقيقات النيابة، أكدت بأن المتهمين غير منضمين لأي تنظيم جماعي الأمر الذي استقر معه في عقيدة المحكمة عدم اتفاق المتهمين على التظاهر فيما بينهم، وهنا أكدت المحكمة ان اشتراك المتهمين في التظاهرة لا يشكل في حد ذاته جريمة طبقا لأحكام القانون.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن الرائد محمد بهاء الدين شهد بتحقيقات النيابة، أنه قام بضبط المتهمين حال تواجدهم بتظاهرة بميدان التحرير وأن مدة سير تلك التظاهرة كان حوالي 15 دقيقة ولم يكونوا حاملين أية لافتات أو أسلحة ظاهرة أو مخبأة، مؤكدا على أنه لم يصدر منهم أي مقاومة او تعدي على قوات الشرطة ولم يترتب عليها تعطيل حركة المرور أو المواصلات ولم يحدث أي تعدي على المنشآت أو الممتلكات العامة.
وأوضحت المحكمة أنه لم يترتب على هذه التظاهرة تكدير السلم العام أو عنف يخل بالآمن العام، وهنا استقر في يقين المحكمة أن المتهمين الماثلين لم يرتبكوا أي أفعال من شأنها الإخلال بالآمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تخريب المرافق العامة والمنشأت الخاصة أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات أو على أفراد الشرطة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى اشتراط المادة ٧ لقيام جريمة التظاهر، أن يصدر من المتظاهرين أياً من الافعال التي من شأنها تكدير السلم العام وتخريب الدولة ومنشأتها وتعريض حياة المواطنين للخطر وإيذائهم والتأثير على سير العدالة حتى يتم اسناد ذلك الاتهام اليهم، وهنا استقر في يقين المحكمة بعد الاطلاع على أوراق القضية أن المتهمين لم يرتكبو أي أفعال محظورة على المتظاهرين كما حدد القانون.
واستندت المحكمة كذلك إلى أقوال الشهود الذين أكدوا عدم حمل المتهمين خلال تواجدهم بالتظاهرة بميدان التحرير على أي أسلحة ظاهرة او مخفية سواء أسلحة آلية أو بيضاء أو مولوتوف أو غيرها، الأمر الذي استقر معه في ضمير المحكمة أن هذه التظاهرة التي تم القبض على المتهمين الماثلين لم تكن بغرض ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القانون واللوائح أو التأثير على السلطات في أداء عملها أو حرمان شخص من حرية العمل باستخدام القوة، وهنا أوضحت المحكمة انتفاء ارتكاب جريمة التجمهر موضوع الاتهام.
ولذا قضت المحكمة بقبول استئناف المتهمين على حبسهم عامين، وبراءتهم من جميع التهم المنسوبة لهم.
فيديو قد يعجبك: