من الذاكرة.. ثغرة أدت لبراءة مبارك في "محاكمة القرن" (تقرير)
كتب - محمود السعيد:
تستكمل محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، اليوم الخميس، خامس جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير2011، وهي القضية المعروفة إعلاميا "محاكمة القرن".
وتنظر محكمة النقض محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين بعد قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حُكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد "مبارك" في القضية وبرأت العادلي ومساعديه أيضا.
واستندت المحكمة في تبرئة "مبارك" إلى "ثغرة" للنيابة العامة خلال أمر إحالتها للمتهمين في قضية قتل المتظاهرين وهي أن النيابة العامة سبق وأصدرت أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق.
وفسرت المحكمة حكمها بأن النيابة العامة أحالت في 23 مارس2011 حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة إلى الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين دون توجيه أي اتهام لمبارك، الذي اعتبرته المحكمة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.
وتشير المحكمة إلى أن النيابة العامة قررت بعد شهرين في مايو 2011، إحالة الرئيس الأسبق مبارك إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه بذات أمر الإحالة والوقائع دون تغيير فيها، ما يفيد أن سلطة الاتهام استبعدت مبارك أولا ثم أدرجته بالاتهام ثانيا وهو ما لا يجوز قانونا.
وتوضح المحكمة كذلك أن النائب العام عبد المجيد محمود آنذاك لم يستخدم سلطته بإصدار قرار يلغي قرار ألا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك بقضية قتل المتظاهرين، وفقا للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 211 على أنه "للنائب العام أن يلغي أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، مالم يصدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر".
وكانت محكمة النقض قضت في 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ومحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرين ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته أمام محكمة النقض.
فيديو قد يعجبك: