مفاجأة.. من حق مبارك الترشح للرئاسة في هذه الحالة فقط
كتب ـ عمرو علي ومحمود سعيد:
قال المحامي بالنقض محمد رشوان إن الحكم الصادر ببراءة مبارك يعد حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه أمام أي محكمة أخرى.
وأضاف رشوان في تصريحات لمصراوي، أنه لا يجوز لمبارك الترشح للانتخابات الرئاسية لأنه حاصل على حكم بإدانته بالحبس 3 سنوات مع الشغل بقضية القصور الرئاسية، مشيرا إلى أنه سيتم سحب الامتيازات التي يحصل عليها من النياشين والأوسمة.
وأوضح الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، إنه يحق لمبارك الترشح لرئاسة الجمهورية، في حالة واحدة، وهى مرور 6 سنوات من تاريخ الحكم عليه في قضية القصور الرئاسية والتى حكم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانته بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وأوضح كبيش ل''مصراوي''، اليوم الخميس، أن الحكم على الرئيس الأسبق، في قضية القصور الرئاسية يعد حكما نهائيا وباتاً، وبالتالي لابد وأن ينتظر مدة 6 سنوات من تاريخ الحكم، وبعدها يتم عمل رد اعتبار بمحكمة الجنايات.
وكانت محكمة النقض قضت اليوم الخميس، ببراءة مبارك من اتهامه بقتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن".
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
وتنعقد جلسة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بعد موافقة محكمة النقض لأول مرة على الانتقال لها، لتعذر إحضار مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، أرجعتها وزارة الداخلية لدواعٍ أمنية لم تحددها في خطاب أرسلته لمحكمة النقض ووزارة العدل.
وقضت محكمة النقض في 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة (ثاني درجة جنايات) برئاسة المستشار عاطف الرشيدي القاضي بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بتهمة الاشتراك في قتل متظاهري يناير، وقررت إعادة محاكمته أمام المحكمة.
فيديو قد يعجبك: