لو تعديت على موظف حكومة أثناء عمله.. ماذا يقول القانون؟
كتب -أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
"التعدي على موظف حكومة أثناء تأدية عمله".. من منا لم يسمع عن هذه التهمة، التي أصبحت "تيمة" كثيرا ما تكررت في الأعمال الدرامية... "مصراوي" يناقش في هذا التقرير حالات التعدي على الموظفين والعقوبة القانونية لمن يقوم بذلك.
ونصت المادة 133 من قانون العقوبات على أنه من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
لذا فإن المادة 133 لا تعاقب على إهانة الموظفين أثناء تأدية الوظيفة فقط؛ بل تتعدى ذلك إلى معاقبة إهانة الموظف بعد انتهاء عمله إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله، فحتى لو وقعت الإهانة في الشارع، فإن ذلك لا يمنع من العقاب إذا أنه ليس هناك ما ينفي أن وقوع الإهانة كان بسبب تأدية الوظيفة.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، ووضحت المادة الثانية أن الإهانة على المحكمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، فهي جريمة زمن خاص بمعنى أنها لا تقع إلا في انعقاد الجلسة؛ وإذا وقعت في زمن آخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث.
وعن الاهانة بالنشر، فإن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وقد استقر القضاء على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبني مناحيها فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة، وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين، وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر.ش
فيديو قد يعجبك: