إعلان

لهذه الأسباب.. برأت المحكمة رئيس نيابة الهرم من تهمة حرق مخزن الأحراز

02:42 م الأحد 05 مارس 2017

حرق مخزن الأحراز

كتب - صابر المحلاوي:
أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا ببراءة المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وحبس متهم آخر سنة مع الشغل، في قضية اتهامهم بحرق مخزن تابع لنيابة الهرم الجزئية يضم أحراز ومضبوطات خاصة بالنيابة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وأشرف الجميل بحضور عمر رجب وكيل النيابة.

قالت المحكمة إنها "تطمئن ويطمئن وجدانها واستقرت قناعتها لاعترافات المتهم الثاني بلال عادل محمد أحمد، بمحضر جمع الاستدلالات وفي تحقيقات النيابة العامة في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين الثالث والرابع، إذ تتفق اعترافاته في مادياتها وتفصيلاتها مع اعترافات المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع بتحقيقات النيابة، وقد تأيدت هذه الاعترافات بما انتهت إليه تحريات الشرطة وأقوال القائمين عليها والشهود".

وأكدت المحكمة أنه "لا يستريح وجدانها لأقوال المتهم الثاني في شأن دور المتهم الأول محمد علي أبو الحسب (رئيس النيابة المتهم) من أنه حرضه على ارتكاب الجريمة محل الدعوى، إذ أن هذا القول قد جاء مرسلا لا دليل معتبرا عليه ولا تأبه به المحكمة، فقد أدخل الكذب على روايته الأولى بإقحام المتهم الماثل في أتون الاتهام لإثارة الشك والريبة لدي سلطتي التحقيق والمحاكمة، فضلا عما اكتنف هذا العدول من ظلال كثيفة من الشكوك والريب".

وأشارت المحكمة إلى أنه لا ينال من ذلك ما ورد بتحريات أجهزة الأمن، من وجود تواطؤ واتفاق وتحريض بين المتهم محمد أبو الحسب والمتهم الثاني على حرق مخزن الأحراز لإخفاء جريمة الاستيلاء على بعض هذه الأحراز، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليل بذاته أوقرينة بعينها على ثبوت التهمة.

وأكدت المحكمة أن هذا الأمر لا ينال من سلامة ما انتهت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى التحريات بالنسبة للمتهمين الثلاثة الآخرين الذين قضي بإدانتهم، وإطراحها بالنسبة للمتهم محمد أبو الحسب لعدم اطمئنانها إليها، لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلي ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر.

وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل معتبر يصح إدانة المتهم محمد علي أبو الحسب على مقتضاه، ومن ثم فقد تعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إلى رئيس نيابة الهرم الجزئية سابقا محمد أبو الحسب أنه في شهر مايو من العام الماضي، بصفته موظفا عموميا اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في وضع النار عمدا في مال ثابت ومنقول مملوك للجهة التي يعمل بها، بأن حرضه واتفق معه على وضع النار بمخزن المضبوطات وساعده على ذلك بأن دله على مخزن المضبوطات فقام المتهم الثاني بتحريض المتهم الثالث، والاتفاق معه ومساعدته علي تنفيذ الجريمة فقام المتهم الثالث بوضع النار في المخزن فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان