لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن "العادلي" 7 سنوات في قضية "فساد وزارة الداخلية"

01:25 م السبت 22 أبريل 2017

لهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن العادلي

كتب- عمرو علي:
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد "الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة"، حيثياتها في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين، المعروفة إعلاميا بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبي أحمد بالسجن، المشدد لمدة سبع سنوات وإلزامهم برد المبالغ المستحقة عليهم.
كما قضت بمعاقبة كل من محمد أحمد الدسوقي وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي وصلاح عبد القادر عفيفي محمد سالم وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر وعادل فتحي محمد غراب ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من نوال حلمي عبد المقصود حسن، وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما، وإلزام المحكوم عليهم برد المبالغ محل الدعوى.
وجاء بالحيثيات: "اطمأن ضمير المحكمة وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن هرم السلطة في مصر ينقسم إلى ثلاث سلطات، أولها السلطة التنفيذية، والثانية السلطة التشريعية، وثالثها السلطة القضائية".
وأضافت:" تنقسم السلطة التنفيذية إلى رئيس للدولة ورئيس وزراء ووزراء، وهو ما تسمى الحكومة، ويقبع على كل وزارة وزير يكون مسئولا سياسيا أمام رئيس الوزراء ورئيس الدولة عن حسن إدارة وزارته فهو المسئول الأول عن وزارته فهو على رأس السلطة بوزارته".
وأضافت الحيثيات: "تم تقسيم ميزانية الدولة على كل الوزارات وتقوم وزارة المالية بتوزيع بنود الميزانية داخل كل وزارة حددها القانون رقم 53 لسنة 1973 والمسمى الموازنة العامة للدولة ثم وزارة المالية تقوم بدفع موظفين لتنفيذ بنود الميزانية ومراقبة تطبيقها والعمل على تنفيذها وصولا لطرق صرفها".
وتابعت: "ثم تقوم الدولة بالمراقبة عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يطبق القانون رقم 127 لسنة 1981 الذي بدوره أخضع الوزارات إلى المراقبة وفحص أعمالها ثم يطبق قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 ثم قانون الشرطة في الحالة المعروضة رقم 109 لسنة 1971 ثم اللوائح والقرارات المنظمة".
وقالت المحكمة: "إن مكتب المتهم الأول وزير الداخلية السابق والذي وفرته له الدولة واستأمنته فيه مكانا لا يجد حرجا في أن ينزع من مال وقوت الشعب ما ليس مستحقا له دون أن يأبه بما يفرضه عليه الجلوس فوقه من هيبة وأمانة، فيبدو أن الأهواء التي جمحت بنفسه وباقي المتهمين قد حجبت عنهم كل ما هو دون مصلحتهم وأطماعهم فصاروا لا يعبئون إلا بما يحقق لهم الكسب وجمع المال".
وأضافت أنهم باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذي زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة دون أن يدركوا أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم، فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظنا منهم أن المال المكنوز سيغنيهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به" صدقت يا رسول الله.
وقالت: "هذا المال مال عام ملكا للدولة أي تحصل من أموال الشعب ومن قوته، فكان عليهم التحري عن مصدر الرزق إلا أنهم لا يأبهون بشرع أو قانون، فقد تمادوا في انتهاك حرمة المال العام والعدوان عليه واستباحوا التصرف فيه كيفما شاءوا فكانوا يغترفون منه ويغدقون على أحبائهم منه دون حساب".
وأكدت أن المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق كان على قمة الهرم المسئول عن حفظ الأمن بهيئة الشرطة التي نصت المادة 206 من الدستور المصري على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فمهمة رجل الشرطة ودوره في المجتمع مهمة الحارس الأمين، الذي تظل عينه يقظه مهما غفلت العيون، ويرعى المصالح ويردع المفسدين والمجرمين.
وأضافت أن المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذي كان يتعين عليه أن يكون القيم على نظام المجتمع وأنظمته، إذ في وجوده يشعر الناس بالأمان، وفى ظل إتقانه أداء مهامه يطمئن مهيض الجناح بأن القانون قد خول رجالا تعيد الحقوق إلى أربابها، فتنتصر للمظلوم من الظالم، وللضعيف من صاحب الجاه والنفوذ، ودونهم تصبح الحياة فوضى، وتنتهك فيه القوانين، والطامة الكبرى أن تنتهك بأيدي القوامين على حماية حرمتها.
وأشارت إلى أن الراعي المسئول عن أمن رعيته قد أباح لنفسه انتهاكها بالسحت، وسلك في سبيل تحقيق مآربه، طريق التضليل والبهت، فصار المنصب مرتعًا بل وكرًا تسول له نفسه أن يشبع منه نهمه، ويلبى فيه رغباته، ما دنؤ منها وما سفل، وما صح منها وما بطل، حتى غدا سوطا يسلطه على رقاب العباد، ليتكسب به مطامع شخصية، وأضحى عمله الذي استرعته الدولة فيه، طعمة يقتات بها من جسد الرعية، فيأكل أموالهم بالباطل، ويستغل منصبه الشريف ليحصل على نعيم زائل.
وأشارت إلى أن المتهم الثاني استلم مبالغ مالية قدرها 21120212 مليون جنيه (واحد وعشرون مليونا ومائة وعشرون ألفا ومائتان واثنا عشر جنيها) وكانت هذه المبالغ دون وجه حق، كما تم صرف مبلغ آخر مقداره 688.821.399 مليون جنيه (ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعين جنيها) من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30-6-2009 حتى 22-1-2011 في أوجه إنفاق غير معروفة.
وأكدت أنه استلم منه المتهم الثاني مبلغ مقداره 41000000 مليون جنيه (واحد وأربعون مليون جنيه)، وما شهد به أعضاء اللجنة المنتدبة من قبل قاضى التحقيق والذين أكدوا ارتكاب المتهمين لهذه الوقائع على غرار ما أورد تقرير اللجنة المنتدبة من هيئة المحكمة.
وقالت الحيثيات إن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن المتهم الثالث عشر وباقي المتهمين هم مرتكبو الواقعة محل التحقيقات، وذلك لاطمئنانها لشهود الإثبات وكذا تقارير الخبراء وشهادة شاهدي النفي وإقرارات بعض المتهمين وفقا للثابت بتحقيقات قاضى التحقيق وما استخلصته المحكمة من التحقيقات.
وأضافت أنه ثبت أنه من ضمن المحاسبين المسئولين عن تلك المستندات والمراجعين لها وفقا للثابت بتقارير لجان الخبراء ولم يتبع القواعد المقررة قانونا في هذا الشأن وفقا لنص المادة 14 من قانون المحاسبة الحكومية 127 لسنة 1981 والسابق الإشارة إليها، فنحيل إليها منعا للتكرار، فإن نعى الدفاع في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان