لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المحكمة الإدارية العليا تحيل قانون الطوارئ إلى المحكمة الدستورية

01:02 م السبت 20 مايو 2017

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، إحالة المواد (12 و14 و20) من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا، في شأن سلطة رئيس الجمهورية وما يفوض فيه رئيس الوزراء من إلغاء أحكام البراءة التي يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى في ظل حالة الطوارىء.

وأمرت المحكمة بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبد الحليم حماد ضد رئيس الوزراء تعليقا وبإحالة الأورق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد 12 و14و20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ للمحكمة الدستورية العليا لما شابها من شبهة عدم الدستورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامى درويش ومحمود أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن الدستور كفل استقلال القضاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين وإعادة محاكمتهم وإلا كان ذلك إعداما للأحكام القضائية وليس عدوانا فحسب، وأن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، وصدور قانون الطوارئ بناء على نص في الدستور لا يعنى تجاوز باقي نصوصه وشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية.

وأوضحت المحكمة أن إقحام المشرع لرئيس الجمهورية في إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في قانون الطوارئ، لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور ويشكل تدخلا محظورا في أعمال القضاء وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات وعدوانا على استقلال القضاء.

وأشارت المحكمة إلى أن المحاكمة العادلة هي المنصفة للمتهم وليس تحقيق عدل شكلي يُكتفى فيه بوقوف المتهم أمام قاض وتنتفى إذا كان مصير حكم القضاء معلقا غير نافذ حتى يصدق عليه رئيس الجمهورية، ولا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية بإجهاض قرارا قضائي وليس لعمل تشريعي أن ينقض قرارا قضائيا ولا أن يحور الآثار التى رتبها، وأن القضاء يستقل بشئونه كافة ومنح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الأحكام في حالة الطوارئ لا يبقى معه أي استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وحكم القاضي لا يلغيه إلا قاضى مثله وحكم المحكمة لا يلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.

وأضافت المحكمة أن قانون الطوارئ يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعي وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، وصدوره بناء على نص في الدستور لا يعنى أن يتجاوز باقي نصوصه.. مشيرة إلى أن دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، وأن الدستور الحالي لم يتضمن نصا مماثلا ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أى حكم من أحكام الدستور يمس استقلال القضاء أوحقوق وحريات المواطنين مهما كانت الذريعة، فضلا عن أن الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أى صفة قضائية تجعل منه معقبا أو رقيبا على أحكام القضاء مثل التصديق على الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة، وأن تعليق نفاذ الأحكام فى حالة الطوارئ على تصديق رئيس الجمهورية ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوى على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.

وجاء الحكم في ضوء الدعوى المقامة بطلب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في 21 سبتمبر 2014 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون المقيدة برقم 2 لسنة 2010 كلى الزيتون بجلسة 15 يونيو 2014 (قضية خلية الزيتون الإرهابية) ببراءة الطاعن محمد فهيم عبد الحليم حماد وآخرين وبإعادة محاكمتهم أمام هيئة أخرى.

وأضافت الدعوى: بناء على هذا "القرار المخالف والصادر من جهه غير مختصة" أعيدت المحاكمة وصدر حكم بالإعدام في محاكمة أخرى، على سند من القول بأن قانون الطوارئ يمنح رئيس الجمهورية سلطة التعدي على حجية الأحكام وأن ممارسة رئيس الوزراء بالتفويض من رئيس الجمهورية غير مشروع، فإن ذلك يثير مسألة أولية تتعلق بمدى دستورية المواد الواردة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية في التعقيب على أحكام القضاء وإلغائها وحسم تلك المسألة ضروري للفصل في الطعن الماثل.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان