إدراج متهمي "رابعة" كإرهابيين بعد البراءة.. هل يكشف عوار "الكيانات الإرهابية"؟
كتب – محمود السعيد:
هل يواجه قانون "الكيانات الإرهابية" عوارًا قانونيًا؟.. تساؤل فرضه نشر الجريدة الرسمية أمس السبت، لقرار إدراج ما يزيد عن 20 شخصًا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات رغم براءتهم بقضية "غرفة عمليات رابعة".
تكمُن الأزمة في نشر قرار إدراج المتهمين بقانون الكيانات الإرهابية، في الجريدة الرسمية وتفعيله رسميًا بعد إقراره من المحكمة المختصة في أواخر أكتوبر 2016، أي بعد 7 أشهر كاملة وحصول المُدرجين على البراءة من الاتهامات التي تم إدراجهم على أساسها في القضية المعروفة بـ "غرفة عمليات رابعة".
"مصراوي" تواصل مع عدد من فقهاء القانون، لمعرفة وجود عوار قانوني بقانون "الكيانات الإرهابية" من عدمه، ومن يملك إيقاف نشر قرارات الإدراج المتأخرة، وكيف يواجه المتضررون تلك القرارات؟.
يقول الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن إدراج الأشخاص على قائمة الإرهابيين يأتي وفقًا لقانون رقم 8 لسنة 2015 (الكيانات الإرهابية)، والذي عرّف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع أو يحرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو يساهم في تمويلها.
وأشار فوزي في تصريحات لمصراوي، إلى أن إدراج شخص على قائمة الإرهابيين يكون بطريقين، الأول أن يصدر بحقه حكم نهائي جنائي يسبغ ذلك الوصف عليه، أو تعد النيابة العامة (قائمة الإرهابيين)، وتقدمها لمحكمة الجنايات مشفوعة بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب.
وأكد فوزي أن قانون "الكيانات الإرهابية" ليس به عوارًا قانونيًا بعد إدراج متهمي "غرفة رابعة" الحاصلين على البراءة، لأن الإدراج جاء وفقًا لقرار مُسبب من غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، وفقًا للمادة 3 من القانون والتي لا تشترط الحكم عليهم.
أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، فؤاد عبد النبي، وصف تفعيل قرار إدراج الحاصلين على البراءة على قائمة الإرهابيين بـ "المعضلة القانونية" التي يمكن تداركها حاليا، بالاستناد للمادة 4 من قانون "الكيانات الإرهابية".
تنص المادة 4 على أنه "للنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من دائرة الجنايات، رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين".
يشير عبد النبي في تصريحات لمصراوي، إلى أنه يمكن لدفاع المُدرجين على القائمة، الدفع خلال نظر الطعن بالنقض على القرار بصدور حُكم البراءة من التهم المُدرجين على أساسها، لافتًا إلى أن الدستور في المادة 100، أوجب تنفيذ الأحكام القضائية.
وعن تطبيق آثار القانون على المُدرجين، أكد الدكتور صلاح فوزي، أن الآثار تترتب بقوة القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، لافتا أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ القانون إلا إذا قررت المحكمة المختصة غير ذلك، وفقا للمادة 7 من القانون.
وأوضح المحامي بالنقض شعبان سعيد، أن المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، ضمّنت عدة آثار على المدرجين بقوائمها بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) وهي:
* الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
* سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.
* فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
* تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
وأتاح قانون الكيانات الإرهابية في مادته رقم 6 الطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أيدت خلال يناير الماضي، إدراج ما يزيد عن 1500 شخصا على قوائم الإرهابيين بينهم محمد بديع، مرشد الإخوان ولاعب الكرة محمد أبو تريكة، ولم ينشر القرار حتى الآن بالجريدة الرسمية.
فيديو قد يعجبك: