لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

دوائر النقض بين إعادة المحاكمة والحكم في أول درجة.. ومصدر: هيئة عامة للفصل خلال أيام

01:38 م الإثنين 08 مايو 2017

محكمة النقض

كتب- طارق سمير:

تباينت الآراء بين دوائر محكمة النقض في أحكامها، حول درجات الطعن لمرة واحدة أو لمرتين، بعد إقرار قانون الاجراءات الجنائية المتعلق بالطعون من الرئيس السيسي، بإعطاء محكمة النقض الحق في إصدار حكمها بأول درجة طعن بعد نظر موضوع القضية.

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأول من مايو الحالي، قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بالطعون، وجاء نص المادة 39 من القانون: اذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًا.

وقال مصدر قضائي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه منذ إقرار القانون، فهناك دوائر في محكمة النقض بعضها يقضي بإعادة المحاكمة من جديد إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع من جديد، ودوائر آخري تحدد جلسة لنظر الموضوع للحكم من أول درجة، ومن هنا ظهر تعارض يستوجب عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض حتى تفصل في الأمر هل النقض يتبعه الإعادة أم تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك يكون وفقًا للمبادئ العامة التي أرستها محكمة النقض منذ زمن طويل.

وأشار إلي أن المبادئ المتبعة منذ القدم للنقض كان الطعن يستوجب إعادة المحاكمة، فبعد إصدار القانون من المقرر مناقشة هيئة المواد الجنائية، هل من الممكن العدول عن تلك المبادئ، لتكون مسئولة عن نظر الموضوع عند قبول الطعن من أول درجة، وهل ذلك من الممكن أن لا يكون فى حق الطاعن ولا يحقق له العدالة، ويحرمه درجة من درجات التقاضي لعدم إعادة المحاكمة لمحكمة موضوع من جديد.

وعن تشكيل الهيئة العامة للمواد الجنائية، قال "يرأسها رئيس محكمة النقض أو من ينوب عنه، وعلى الأقل 10 من رؤساء دواشر محكمة النقض، للفصل فى التعارض بين الدوائر، وما تقره سيكون ملزم.

في أول بادرة حول اللغط المثار حول القانون في رواق محكمة النض، تم تقديم أول مذكره طعن بعدم الدستورية على القانون بشأن الطعن أمام محكمة النقض مقدم في الطعن رقم ٢٩٦٥٨ لسنة ٨٦ ق المعروفة بخيله ردع المنصورة، والتي نظرتها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض "الاربعاء أ" برئاسة المستشار على المرسى.

حينما طالبت هيئة الدفاع من المحكمة الافصاح عما اذا كانت سوف تطبق التعديل الجديد الصادر بتاريخ 1مايو 2017، وكان رد المحكمة ان القانون الجديد والقديم محل نظر أثناء نظر الطعن المنظور أمامها وعلى اثر ذلك قامت هيئه الدفاع بتقديم مذكره بالطعن على عدم دستوريه القانون كدفع احتياطيا، ذلك بحسب المحامي إسماعيل الرشيدي محامي متهمي "خلية الردع" المتهمين بقتل حرس عضو محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي بقضية "أحداث الاتحادية".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان