لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الوزراء" يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

04:29 م الثلاثاء 09 مايو 2017

مجلس الوزراء

القاهرة - (أ ش أ):

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة انجاز القضايا الجنائية علي نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دورا فعالاً ومؤثراً في إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولاً إلي تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله تطويراً لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.

وقد سبق تعديل قانون الاجراءات الجنائية بنحو 22 تعديلاً ويُعد هذا المشروع أوسع تعديل يطرأ على قانون الاجراءات الجنائية منذ تاريخ صدوره عام 1950، وقد عقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل الموسعة والتي حضرها عدد من الاساتذة المتخصصين والقضاة وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وجهات انفاذ القانون بوزارة الداخلية وعدد كبير من ممثلي الاجهزة الرقابية في الدولة فضلاً عن المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني.

واستحدث التعديل بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الساري، والتي تعد نقلة نوعية في مجال تسيير إجراءات التقاضي وانجاز الدعاوى دونما إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ومنها، تطوير منظومة الإعلان في المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومي واستحداث استخدام الهاتف المحمول في الإعلان وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة في دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإداري على قوائم ترقب الوصول، فضلاً عن تنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان