"الفتوى والتشريع": أخصائيو العلاج الطبيعي ليس من اختصاصهم التشخيص أو إعطاء وصفات طبية
كتب- محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قبول طلب الرأي المقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا -البنك الزراعي المصري، تأسيسا على أن المادة (66) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حددت الاختصاص الحصري للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وعددت على سبيل الحصر من يحق له قانونا التقدم إليها بطلبات الرأي على سند من أن المادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري نصت على أن يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى "البنك الزراعي المصري" ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم لا يكون للممثل القانوني له (رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري) حق طلب الرأي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى، إن الجمعية انتهت أيضا إلى أنه ليس من اختصاص ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية، أو طلب فحوص معملية، أو إشعاعية، أو غيرها، وإنماء يقتصر دورهم طبقا للقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي على وضع وتنفيذ برامج العلاج الطبيعي بناء على تقرير الطبيب المعالج.
كما أن ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي لا يخضعون أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم بوضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي للإشراف الفني للطبيب المعالج.
وأشارت الجمعية إلى أن لفظ الطبيب المعالج ينصرف إلى الأطباء البشريين على اختلاف تخصصاتهم الذين يناظرون الحالة ابتداء، ولا يدخل فى ذلك ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي، وأنه لا يجوز إطلاق لفظ "الدكتور" سواء على الأطباء أم ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي إلا على الحاصل منهم على درجة الدكتوراه، وأن مشروعية قرار وزير الصحة رقم (197) لسنة 2011 بإنشاء قسم للعلاج الطبيعي بالمستشفيات والمراكز يرأسه أحد أخصائي العلاج الطبيعي يتبع إدارة المستشفى وفقًا للشروط والضوابط المذكورة، باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة في مختلف قطاعاتها الرئيسة والفرعية.
وأكدت الجمعية العمومية عدم صحة تعلية قيمة التأمين النهائي عن العمليات التي أسندت للشركات التي كانت معفاة من أداء التأمين الابتدائي والنهائي في ظل العمل بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 1983 (الملغى) بشأن المناقصات والمزايدات، تأسيسا على أن إفتاء الجمعية العمومية استقر على أن قانـون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقـانون رقـم (89) لسنة 1998 لا ينطبق على العقود التي أبرمت قبل تاريخ العمل به.
كما انتهت الجمعية العمومية إلى عدم أحقية شركتي النيل العامة لإنشاء الطرق والنيل العامة للإنشاء والرصف، في صرف فروق أسعار عن عمليات تطوير المزلقانات المُبرم بشأنها العقود أرقام 20، و22، و23 لسنة 2007 / 2008 مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك التزاما بما نُص عليه في هذه العقود من ثبات الأسعار طوال مدة التنفيذ.
وانتهت الجمعية العمومية إلى خضوع صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، تأسيسا على أن هذا الصندوق يتوفر بشأنه مناط الخضوع لرقابة الجهاز، بحسبان أن من بين موارد الصندوق 5 % من أصل الحصيلة الشهرية لمجموعات التقوية المدرسية قبل التوزيع بجميع المدارس.
وعدم جواز ندب العامل على وظيفة مشغولة يتولى شاغلها مباشرة أعبائها بالفعل، ومن ثم عدم أحقية هذا العامل في الحوافز والمزايا المالية المقررة للوظيفة التي يتم ندبه إليها في هذه الحالة.
فيديو قد يعجبك: