لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إعادة دعوى عدم دستورية تمييز القضاة والضباط في اشتراكات الأندية للمفوضين

12:39 م السبت 03 يونيو 2017

كتب- عمرو علي:

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعادة الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وتطالب بعدم دستورية المادة 38 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، والذي بمقتضاه يستثنى القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، إلى هيئة المفوضين، للمرة الثانية، لإعداد تقريرها بالرأي القانوني.

اختصمت الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية رئيس الوزراء وآخرين، وقالت إن القرار المطعون عليه يستثنى القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين.

وطالب المستشار أيمن سعيد عضو هيئة قضايا الدولة، وممثل المدعى عليهم في الدعوى، بانتفاء الصفة وحجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامي المدعى بتقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بعدم دستورية نص المادة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان