لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الإدارية" تُرسي مبدأً جديدًا: تبديد منزل الزوجية يسجل "جنائيًا

12:46 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

المحكمة الإدارية العليا

 كتب- محمود الشوربجي:

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ جديدًا، بأن تبديد منزل الزوجية يصلح لتسجيل الزوج في كارته المعلومات الجنائية حماية للأسرة، وأن تصالح الزوجة مع الزوج فقط هو ما يعفيه من التسجيل الجنائي.

وقضت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد الزوج ( ع أ غ) بعد أن تصالحت زوجته معه في قضية تبديد منزل الزوجية.

قالت المحكمة أن جريمة تبديد منزل الزوجية يعطي للداخلية الحق في التسجيل الجنائي للزوج وذلك حماية للأسرة من التفتت والأطفال من الضياع والزوجة من التلاعب بحقوقها، وأن المشرع الدستوري ارتقى بالأسرة وجعلها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وألزم الدولة ومؤسساتها بالحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الزوج المطعون ضده اُتهم في قضية تبديد منزل الزوجية جنح مركز تلا بكفر الشيخ وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع زوجته، ثم اُتهم مرة أخرى بجنحة تبديد، جنح مركز تلا، وقضى فيها أيضًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح للمرة الثانية, فقامت الداخلية بتسجيله جنائيًا بكارته المعلومات حماية للزوجة وعلى هذا النحو فإن المطعون ضده لم تثبت إدانته في القضيتين المذكورتين، ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائيًا باعتباره متهمًا في تلك القضيتين إنما يخالف الواقع ويخل بحقه الدستوري في التمتع بأصل البراءة ويؤثر على سمعة الأسرة وأطفاله طالما رجع لجادة الصواب.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان